المهل القانونية
المهل الواردة في قانون الشركات
مواد مختارة من قانون الشركات 29/2011 تتضمن مهلاً للتأسيس وسير العمل والتصفية. كل بيان يحيل إلى قيده في السجل.
ملخصات لنص القانون الصادر عام 2011. قد تختلف التعديلات اللاحقة والتعليمات التنفيذية والممارسة الإدارية؛ ولا تشمل هذه الصفحة مهل الضرائب والعمل والتأمينات الاجتماعية. ليست استشارة قانونية.
الشركة المحدودة المسؤولية – التأسيس
-
المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 3 – شهر الشركةتم التحقق من نص القانون
الفقرة 1: لا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية تجاه الغير إلا بالشهر (التسجيل). الفقرة 2: يتم الشهر بتسجيل العقد والنظام الأساسي والبيانات المنصوص عليها في المادة 8 في سجل الشركات في محافظة مركز الشركة خلال 30 يوماً من التأسيس. الفقرة 3: كل تعديل على العقد/النظام الأساسي/بيانات المادة 8 يجب أن تسجله الشركة أو المديرون أو أعضاء مجلس الإدارة في السجل التجاري (سجل التجارة) خلال 30 يوماً من تاريخ التعديل؛ ولا يسري تجاه الغير إلا من تاريخ الشهر. الفقرة 4: تسجل شركات المناطق الحرة في سجل الشركات في المنطقة الحرة المعنية. الفقرة 5: تستثنى شركة المحاصة. الفقرة 6: أمين السجل وحده يرسل صوراً عن العقد وشهادة التسجيل والتعديلات إلى الجهات المعنية.
E-003 · تاريخ التحقق 11 تشرين الأول 2026
-
المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 56 – رأسمال الشركةتم التحقق من نص القانون
الفقرة 1: يحدد رأس المال بالليرة السورية ما لم تسمح الوزارة بعملة أخرى. الفقرة 2: يسدد رأس المال كاملاً خلال 30 يوماً من قرار الوزارة بالتصديق على النظام الأساسي، ما لم ينص النظام الأساسي أو طلب التأسيس على مهلة أخرى؛ وعندئذ يسدد ما لا يقل عن 40 % من قيمة الحصص النقدية عند صدور قرار التصديق والباقي خلال سنة واحدة، وإلا أُلغي التصديق. الفقرة 3: يثبت تسديد الحصص النقدية بإيصالات مصرفية. الفقرة 4: لا يجوز التصرف بالحسابات المصرفية إلا بعد تقديم صورة مصدقة عن شهادة التسجيل. الفقرة 5: يقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة؛ وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة يمثلهم مالك الجزء الأكبر، وعند التساوي يحدد المدير من يمثلهم. الفقرة 6: تجوز المقدمات العينية، بما فيها حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية؛ ولا تجوز الخدمات أو العمل. الفقرة 7: لا اكتتاب عام، ولا إدراج في سوق الأوراق المالية، ولا إصدار إسناد قرض قابلة للتداول. الفقرة 8: تحظر أعمال التأمين والمصارف والتوفير. لم يُذكر حد أدنى لمبلغ رأس المال. (الصفحتان 21–22.)
E-056 · تاريخ التحقق 11 تشرين الأول 2026
-
المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 62 – تصديق النظام الاساسي للشركةتم التحقق من نص القانون
الفقرة 1: يبت الوزير أو من يفوضه في التصديق على النظام الأساسي/تعديلاته خلال سبعة أيام من تسجيل الطلب في الوزارة؛ ويجوز الرفض إذا لم يتدارك المؤسسون المخالفات خلال المهلة المحددة. الفقرة 2: الاعتراض خلال 30 يوماً من التبليغ؛ وعند رده يحق لكل مؤسس/شريك رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري التي تفصل خلال 30 يوماً من اكتمال تبادل اللوائح بقرار مبرم. الفقرة 3: يودع المؤسسون أو المفوض لدى أمين السجل خلال 60 يوماً من قرار التصديق: النظام الأساسي المصدق، وثيقة تعيين المديرين ومدققي الحسابات، الإيصالات المصرفية بتسديد رأس المال، وعند الاقتضاء تقدير الحصة العينية وإثبات التسليم/نقل الملكية، تصريح المديرين بتوافر شروط تولي المنصب، إثبات نشر قرار التصديق في الجريدة الرسمية؛ وعلى أمين السجل أن يسجل الشركة ويصدر الشهادة ولا يجوز له فرض شروط أخرى. الفقرة 4: للوزير إلغاء التصديق إذا لم يقم المؤسسون والمديرون بالشهر خلال 60 يوماً من القرار المعني. (الصفحتان 24–25.)
E-062 · تاريخ التحقق 11 تشرين الأول 2026
الشركة المحدودة المسؤولية – سير العمل
-
المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 68 – واجبات المديرتم التحقق من نص القانون
الفقرة 1: يلتزم بتعليمات الهيئة العامة وقراراتها. الفقرة 2: خلال الشهور الخمسة الأولى من كل سنة مالية يعد أ) تقريراً عن السنة المنقضية وخطة العمل المقبلة، ب) الميزانية السنوية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية، مصدقة من مدقق الحسابات. الفقرة 3: موافقة الهيئة العامة على التصرفات الخارجة عن الصلاحيات المحددة في النظام الأساسي. الفقرة 4: واجب كتمان المعلومات السرية، وعند المخالفة العزل والتعويض؛ وتستثنى المعلومات التي سبق نشرها أو التي يوجب القانون نشرها.
E-068 · تاريخ التحقق 11 تشرين الأول 2026
-
المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 71 – الدعوة الى اجتماعات الهيئة العامةتم التحقق من نص القانون
الفقرة 1: تتم الدعوة من المدير أو رئيس مجلس المديرين بدعوة ترسل إلى الموطن المختار قبل 14 يوماً من الموعد؛ وتُذكر فيها مواعيد الجلسة الأولى والجلسة الثانية (عند عدم اكتمال النصاب)، على ألا تزيد المدة بينهما على 14 يوماً؛ ويرسل جدول الأعمال والوثائق إلى جميع الشركاء. الفقرة 2: تُعقد الاجتماعات في سورية، في مركز الشركة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو ينص النظام الأساسي على غيره. الفقرة 3: تُعقد خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية هيئة عامة عادية بجدول الأعمال التالي: أ) التقرير وخطة العمل، ب) الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية وتقرير مدقق الحسابات، ج) انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتحديد أتعابه، د) انتخاب المديرين عند انتهاء ولايتهم وتحديد تعويضاتهم، هـ) إبراء الذمة، و) أمور أخرى. الفقرة 4: إذا تخلف المدير عن الدعوة جاز لكل شريك أو لمدقق الحسابات طلبها من الوزارة. الفقرة 5: تتضمن الدعوة جدول الأعمال. الفقرة 6: للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن 10 % من الحصص طلب الدعوة؛ وإذا لم يوجه المدير الدعوة خلال 14 يوماً من وصول الطلب وجب على الوزارة توجيهها؛ ويكون الموعد خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب؛ وتتحمل الشركة النفقات. الفقرة 7: يؤخذ بطلب الشريك إدراج بند في جدول الأعمال إذا ورد قبل سبعة أيام على الأقل من الموعد؛ ويبلغ جدول الأعمال المعدل قبل 24 ساعة على الأقل من الجلسة. الفقرة 8: حضور الشريك يصحح عيوب الدعوة. (الصفحتان 28–29؛ تنتهي المادة في الصفحة 29.)
E-071 · تاريخ التحقق 11 تشرين الأول 2026
-
المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 72 – الهيئة العامة للشركةتم التحقق من نص القانون
(1) تتألف الهيئة العامة من مالكي الحصص. (2) لكل شريك حق الحضور والاشتراك في المناقشة، وله صوت واحد عن كل حصة؛ ويجوز أن ينيب عنه شريكاً آخر بكتاب عادي، أو شخصاً من الغير بكتاب أو بوكالة رسمية لدى الكاتب بالعدل إذا أجاز النظام الأساسي ذلك فقط؛ ويصدق رئيس الجلسة على الوكالات. (3) قرارات الهيئة المكتملة النصاب ملزمة للشركة ولجميع الشركاء. (4) لا يُبحث إلا في بنود جدول الأعمال، إلا إذا حضر جميع الشركاء ووافقوا. (5) يمثل الأشخاص الاعتباريين مندوب مفوض خطياً، ويمثل القاصرين النائب القانوني. (6) يجب حضور مندوب الوزارة إذا تضمن جدول الأعمال تعديل النظام الأساسي. (7) جدول حضور يتضمن الأسماء وعدد الأصوات، موقع، ويحفظ لدى الشركة. (8) الرئاسة: المدير العام أو رئيس مجلس المديرين أو أكبر المديرين سناً؛ ويعين مقرراً للجلسة. (9) يدون المحضر في سجل خاص ويوقعه الرئيس والمقرر ومندوب الوزارة عند الاقتضاء؛ ولكل شريك حق الاطلاع عليه والحصول على صورة عنه؛ ويرسل المحضر إلى الوزارة خلال 7 أيام، وإلا فلا تصدقه الوزارة ولا تنفذه. (10) تعد المحاضر صحيحة إلى أن يصدر حكم مبرم بخلاف ذلك. (11) إدراج بيانات كاذبة في المحضر أو إغفال وقائع جوهرية فيه: يعاقب عليه بعقوبة التزوير.
E-072 · تاريخ التحقق 11 تشرين الأول 2026
-
المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 75 – تصديق قرارات الهيئة العامةتم التحقق من نص القانون
(1) القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي والحل والدمج وبأسماء المديرين وصلاحياتهم تحتاج إلى تصديق الوزارة وإلى التسجيل/الشهر لدى أمانة السجل؛ ولا تسري تجاه الشركة والشركاء والغير إلا بعد الشهر. (2) يجوز للمدير أو لكل شريك تقديم طلب التصديق على النظام الأساسي الجديد. (3) يجب شهر/تسجيل كل تعديل للنظام الأساسي خلال 60 يوماً من تصديق الوزارة؛ وإلا عُد القرار بعد انقضاء المهلة لاغياً حكماً.
E-075 · تاريخ التحقق 11 تشرين الأول 2026
-
المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 76 – الطعن بقرارات الهيئة العامةتم التحقق من نص القانون
(1) يحق لكل شريك رفع دعوى ببطلان قرار الهيئة العامة المخالف لهذا المرسوم التشريعي أو للنظام الأساسي؛ ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء 90 يوماً من تاريخ اتخاذ القرار. (2) لا يجوز وقف تنفيذ القرارات إلا بعد صدور حكم قضائي قطعي بالبطلان.
E-076 · تاريخ التحقق 11 تشرين الأول 2026
-
المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 82 – الاحتياطي الاجباريتم التحقق من نص القانون
(1) يقتطع سنوياً 10 % من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي الإجباري؛ ويجوز وقف الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي ربع رأس المال؛ ويجوز بموافقة الهيئة العامة الاستمرار فيه إلى أن يبلغ الاحتياطي مقدار رأس المال. (2) يستعمل الاحتياطي الإجباري لتأمين الحد الأدنى للربح المحدد في النظام الأساسي في السنوات التي لا تكفي فيها الأرباح لذلك، أو لتغطية نفقات استثنائية بقرار من الهيئة العامة.
E-082 · تاريخ التحقق 11 تشرين الأول 2026
الشركة المساهمة المغفلة
-
المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 99 – تصديق النظام الاساسي للشركة والموافقة على طرح اسهمهاتم التحقق من نص القانون
(1) تبت الوزارة في تصديق النظام الأساسي أو تعديلاته خلال 30 يوماً من وروده؛ ولها أن ترفض إذا كان النظام الأساسي مخالفاً للقوانين النافذة ولم تُتدارك المخالفة خلال المهلة المحددة؛ الاعتراض لدى الوزير خلال 30 يوماً من التبليغ؛ وعند الرفض ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري التي تفصل خلال 30 يوماً من اكتمال تبادل اللوائح بقرار مبرم. (2) بعد نشر قرار الوزارة يجب على المؤسسين الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية على طرح الأسهم على الاكتتاب العام (الصفحتان 40–41). (3) بعد تغطية رأس المال المطروح وإعلان الهيئة العامة التأسيسية التأسيس النهائي وانتخاب مجلس الإدارة الأول وتحديد المخولين بتمثيل الشركة، يودع مجلس الإدارة أو أحد أعضائه لدى أمانة سجل التجارة: النظام الأساسي المصدق، موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية، الوثائق المتعلقة بتسمية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه ونائبه والمخولين بتمثيل الشركة ومدقق الحسابات، إثباتات تسديد رأس المال وتسليم/نقل ملكية المقدمات العينية، تصريحاً من الرئيس والأعضاء بعدم وجود مانع من تولي المنصب، وإثبات النشر في الجريدة الرسمية – وذلك خلال 30 يوماً من قرار الهيئة العامة التأسيسية بالتأسيس؛ ويسجل أمين السجل الشركة وينشر بيانات شهادة التسجيل في الجريدة الرسمية حصراً. (4) يجوز لكل عضو في مجلس الإدارة طلب تصديق تعديل النظام الأساسي الذي قررته الهيئة العامة غير العادية.
E-099 · تاريخ التحقق 11 تشرين الأول 2026
-
المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 176 – دعوة الوزارة وهيئة الأوراق ومدققي الحسابات لحضور اجتماعات الهيئة العامةتم التحقق من نص القانون
على مجلس الإدارة إرسال الدعوة مع جدول الأعمال قبل 15 يوماً على الأقل من الجلسة إلى الوزارة، وإلى هيئة الأوراق والأسواق المالية (في الشركة المساهمة المغفلة العامة)، وإلى الجهات الرقابية المذكورة في القوانين الخاصة، وإلى مدققي حسابات الشركة.
E-176 · تاريخ التحقق 11 تشرين الأول 2026
-
المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 196 – نشر الميزانيةتم التحقق من نص القانون
(1) على مجلس إدارة الشركة المساهمة المغفلة العامة نشر البيانات المالية السنوية وفق قانون هيئة الأوراق والأسواق المالية في صحيفتين يوميتين قبل 15 يوماً على الأقل من اجتماع الهيئة العامة، وإلا كان الاجتماع باطلاً. ويجب نشر: الميزانية، حساب الأرباح والخسائر، قائمة التدفقات النقدية، قائمة التغيرات في حقوق الملكية، تقرير مدقق الحسابات، وخلاصة عن الإيضاحات. (2) كما يجب نشر البيانات المالية مع الإيضاحات على الموقع الالكتروني للشركة.
E-196 · تاريخ التحقق 11 تشرين الأول 2026
-
المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 197 – الاحتياطي الاجباريتم التحقق من نص القانون
(1) على الشركة أن تقتطع سنوياً 10 % من الارباح الصافية لتكوين الاحتياطي الاجباري؛ ولها أن تتوقف عن ذلك إذا بلغ الاحتياطي ربع راس المال. ويجوز بموافقة الهيئة العامة الاستمرار في الاقتطاع حتى يبلغ الاحتياطي كامل رأس المال. (2) يستعمل مجلس الإدارة الاحتياطي الاجباري لتأمين الحد الأدنى للربح المحدد في النظام الأساسي في السنوات التي لا تسمح أرباحها بذلك، أو لمواجهة الظروف الاستثنائية وغير المتوقعة.
E-197 · تاريخ التحقق 11 تشرين الأول 2026
-
المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 202 – الحق بتقاضي الارباحتم التحقق من نص القانون
(1) ينشأ حق المساهم في الأرباح السنوية بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها. (2) على مجلس الإدارة أن يتخذ خلال ثلاثين يوماً (30) من اجتماع الهيئة العامة الإجراءات اللازمة لدفعها؛ ويعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين مرتين.
E-202 · تاريخ التحقق 11 تشرين الأول 2026
التصفية
-
المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 21 – شهر تصفية الشركةتم التحقق من نص القانون
الفقرة 1: على المصفين تسجيل قرار التصفية وقرار تعيينهم في سجل الشركات خلال ثلاثة أيام على الأكثر. الفقرة 2: ينشر أمين السجل ذلك على نفقة الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين، مرتين، خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ التسجيل. الفقرة 3: في الشركة المساهمة المغفلة العامة يجب إبلاغ هيئة الأوراق والأسواق المالية خلال ثلاثة أيام. الفقرة 4: يجب أن تحمل جميع الأوراق عبارة «قيد التصفية».
E-021 · تاريخ التحقق 11 تشرين الأول 2026
-
المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 24 – واجبات المصفيتم التحقق من نص القانون
الفقرة 1: استلام الدفاتر والوثائق والأموال؛ مسك دفاتر التصفية، ولكل شريك حق الاطلاع عليها. الفقرة 2: إذا تجاوزت مدة التصفية سنة واحدة، تُعد ميزانية سنوية وتنشر في صحيفتين يوميتين على الأقل. الفقرة 3: خلال 90 يوماً من تسجيل التعيين دعوة الدائنين في صحيفتين، مرتين على الأقل؛ ويتقدم الدائنون بديونهم وعناوينهم خلال 90 يوماً من الإعلان الأول. الفقرة 4: الدائنون المتأخرون يأتون في المرتبة بعد من تقدموا ضمن المهلة. الفقرة 5: تحصيل الديون، الوفاء وفق ترتيب الأولوية القانوني، إنهاء الأعمال الجارية، دون أعمال جديدة. الفقرة 6: الخبراء. الفقرة 7: تمثيل الشركة أمام القضاء، التدابير التحفظية، توكيل المحامين. الفقرة 8: الصلح مع الدائنين والتنازل عن الضمانات والبيع صفقة واحدة لا يجوز إلا بموافقة أغلبية رأس المال أو الهيئة العامة. الفقرة 9: إذا تعدد المصفون يتخذون قراراتهم بالإجماع ما لم يُنص على خلاف ذلك. الفقرة 10: مطالبة الشركاء المتضامنين في شركة التضامن/شركة التوصية بالتسديد إذا لم تكفِ أموال الشركة. (الصفحتان 9–10.)
E-024 · تاريخ التحقق 11 تشرين الأول 2026