خدمة خاصة من IAG – ليست جهة حكومية info@iag-sy.com
IAGBusiness Portal

سجل المصادر

سجل المصادر

532 معلومة تم بحثها حول قانون التأسيس السوري – كل منها مع المصدر وتاريخ التحقق وحالة التحقق. بتاريخ: 11 تشرين الأول 2026.

تُعدّ «تم التحقق من نص القانون» و«جهة رسمية» موثَّقة. جميع الإدخالات الأخرى بحاجة إلى تحقّق وتستدعي مراجعة مهنية في الملف.

الرقمالمعلومةحالة التحققالمصدرتاريخ التحقق
E-056 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 56 – رأسمال الشركة
الشركة المحدودة المسؤولية
الفقرة 1: يحدد رأس المال بالليرة السورية ما لم تسمح الوزارة بعملة أخرى. الفقرة 2: يسدد رأس المال كاملاً خلال 30 يوماً من قرار الوزارة بالتصديق على النظام الأساسي، ما لم ينص النظام الأساسي أو طلب التأسيس على مهلة أخرى؛ وعندئذ يسدد ما لا يقل عن 40 % من قيمة الحصص النقدية عند صدور قرار التصديق والباقي خلال سنة واحدة، وإلا أُلغي التصديق. الفقرة 3: يثبت تسديد الحصص النقدية بإيصالات مصرفية. الفقرة 4: لا يجوز التصرف بالحسابات المصرفية إلا بعد تقديم صورة مصدقة عن شهادة التسجيل. الفقرة 5: يقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة؛ وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة يمثلهم مالك الجزء الأكبر، وعند التساوي يحدد المدير من يمثلهم. الفقرة 6: تجوز المقدمات العينية، بما فيها حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية؛ ولا تجوز الخدمات أو العمل. الفقرة 7: لا اكتتاب عام، ولا إدراج في سوق الأوراق المالية، ولا إصدار إسناد قرض قابلة للتداول. الفقرة 8: تحظر أعمال التأمين والمصارف والتوفير. لم يُذكر حد أدنى لمبلغ رأس المال. (الصفحتان 21–22.)
قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 21 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 56
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026

الترجمات للمساعدة على الفهم. الملزم هو النصوص العربية الرسمية الأصلية.