سجل المصادر
سجل المصادر
532 معلومة تم بحثها حول قانون التأسيس السوري – كل منها مع المصدر وتاريخ التحقق وحالة التحقق. بتاريخ: 11 تشرين الأول 2026.
تُعدّ «تم التحقق من نص القانون» و«جهة رسمية» موثَّقة. جميع الإدخالات الأخرى بحاجة إلى تحقّق وتستدعي مراجعة مهنية في الملف.
| الرقم | المعلومة | حالة التحقق | المصدر | تاريخ التحقق |
|---|---|---|---|---|
| E-050 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 50 – تطبيق أحكام شركة التضامن على شركة التوصية شركة التوصية الفقرة 1: تسري على الشركاء المتضامنين في شركة التوصية الأحكام الخاصة بالشركاء في شركة التضامن. الفقرة 2: تطبق أحكام شركة التضامن على شركة التوصية فيما لم يرد عليه نص في هذا الباب وبما لا يتعارض معه. الفقرة 3: إفلاس الشريك الموصي أو إعساره أو وفاته أو فقدانه الأهلية أو عجزه الدائم عن العمل لا يؤدي إلى حل الشركة ما لم ينص العقد على خلاف ذلك. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 20 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 50 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-051 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 51 – شركة المحاصة شركة المحاصة الفقرة 1: شركة تُعقد بين شخصين أو أكثر، غير معدة لاطلاع الغير عليها، وينحصر كيانها بين المتعاقدين؛ ويتولى أعمالها شريك ظاهر يتعامل مع الغير. الفقرة 2: ليست لها شخصية اعتبارية ولا تخضع لمعاملات الشهر. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 20 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 51 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-052 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 52 – عقد شركة المحاصة شركة المحاصة يحدد العقد الحقوق والالتزامات المتبادلة والمدة وكيفية تقديم رأس المال وتقاسم الأرباح والخسائر، مع مراعاة المبادئ العامة لعقد الشركة. (الصفحتان 20–21.) قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 20 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 52 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-053 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 53 – اثبات شركة المحاصة شركة المحاصة يجوز إثبات عقد شركة المحاصة، إذا كان موضوعها تجارياً، بجميع وسائل الإثبات المقبولة في المواد التجارية، وإذا كان موضوعها مدنياً فبوسائل الإثبات المقررة في المواد المدنية. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 21 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 53 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-054 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 54 – علاقة الغير بالشركة شركة المحاصة الفقرة 1: لا تقوم للغير علاقة قانونية إلا مع الشريك الذي تعاقد معه. الفقرة 2: إذا ظهرت شركة المحاصة تجاه الغير بهذه الصفة جاز اعتبارها شركة فعلية؛ ويكون الشركاء عندئذ مسؤولين بالتضامن تجاه ذلك الغير. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 21 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 54 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-055 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 55 – الشركة المحدودة المسؤولية الشركة المحدودة المسؤولية الفقرة 1: شركة تتألف من شخصين على الأقل؛ وتكون مسؤولية الشريك محدودة بمقدار حصصه في رأس المال. الفقرة 2: يجوز أن تتألف من شخص واحد وتسمى عندئذ «شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية». الفقرة 3: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية الخاصة بشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية. الفقرة 4: تعد دائماً شركة تجارية وفق قانون التجارة أياً كان موضوعها. لا تذكر المادة 55 حداً أقصى لعدد الشركاء. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 21 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 55 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-056 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 56 – رأسمال الشركة الشركة المحدودة المسؤولية الفقرة 1: يحدد رأس المال بالليرة السورية ما لم تسمح الوزارة بعملة أخرى. الفقرة 2: يسدد رأس المال كاملاً خلال 30 يوماً من قرار الوزارة بالتصديق على النظام الأساسي، ما لم ينص النظام الأساسي أو طلب التأسيس على مهلة أخرى؛ وعندئذ يسدد ما لا يقل عن 40 % من قيمة الحصص النقدية عند صدور قرار التصديق والباقي خلال سنة واحدة، وإلا أُلغي التصديق. الفقرة 3: يثبت تسديد الحصص النقدية بإيصالات مصرفية. الفقرة 4: لا يجوز التصرف بالحسابات المصرفية إلا بعد تقديم صورة مصدقة عن شهادة التسجيل. الفقرة 5: يقسم رأس المال إلى حصص متساوية القيمة غير قابلة للتجزئة؛ وإذا تعدد مالكو الحصة الواحدة يمثلهم مالك الجزء الأكبر، وعند التساوي يحدد المدير من يمثلهم. الفقرة 6: تجوز المقدمات العينية، بما فيها حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية؛ ولا تجوز الخدمات أو العمل. الفقرة 7: لا اكتتاب عام، ولا إدراج في سوق الأوراق المالية، ولا إصدار إسناد قرض قابلة للتداول. الفقرة 8: تحظر أعمال التأمين والمصارف والتوفير. لم يُذكر حد أدنى لمبلغ رأس المال. (الصفحتان 21–22.) قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 21 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 56 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-057 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 57 – اسم الشركة الشركة المحدودة المسؤولية الفقرة 1: يجب أن تتبع الاسم عبارة «شركة محدودة المسؤولية». الفقرة 2: إضافة إلى البيانات الإلزامية يجب إدراج رأسمالها في المطبوعات والإعلانات والعقود. الفقرة 3: يكون المديرون مسؤولين بصفة شخصية وبالتضامن تجاه الغير الذي تعاقد دون أن يتبين له الشكل القانوني أو رأس المال. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 22 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 57 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-058 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 58 – مدة الشركة الشركة المحدودة المسؤولية الفقرة 1: تحدد المدة في النظام الأساسي، محدودة أو غير محدودة. الفقرة 2: إذا كانت الغاية مشروعاً معيناً جاز تحديد المدة بانتهائه. الفقرة 3: إذا كانت المدة غير محدودة جاز للهيئة العامة أن تقرر الحل بنهاية السنة المالية التالية للاجتماع الذي اتُخذ فيه القرار؛ مع النشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين مرتين على الأقل. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 22 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 58 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-059 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 59 – الحصص العينية الشركة المحدودة المسؤولية الفقرة 1: في حال وجود حصص عينية يرفق بطلب التصديق على النظام الأساسي/تعديله تقرير تقدير معدّ وفق معايير التقييم الدولية من جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو من شركة تدقيق معتمدة من الوزارة؛ ويتضمن التقرير الإشارة إلى مسؤولية معدّه بالتضامن مع مقدم الحصة في حالة الخطأ الجسيم أو العلم بعدم الصحة؛ ويطبق القانون رقم /33/ لعام /2009/ الخاص بمهنة تدقيق الحسابات. الفقرة 2: يجوز للمتضررين مقاضاة مقدمي الحصص العينية؛ ويكون هؤلاء مسؤولين بالتضامن مع المديرين ومدققي الحسابات والمقيّم في حالة المبالغة المتعمدة في التقدير؛ التقادم ثلاث سنوات من شهر الشركة أو شهر تعديل النظام الأساسي. الفقرة 3: يتم التسليم ونقل الملكية إلى الشركة خلال 60 يوماً من قرار التصديق. الفقرة 4: وإلا التزم مقدم الحصة بحكم القانون بدفع القيمة المقدرة نقداً. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 23 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 59 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-060 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 60 – التصرف بالحصة العينية الشركة المحدودة المسؤولية إذا تصرف صاحب الحصة العينية بالسندات الممثلة لهذه الحصة قبل انقضاء سنتين على شهر الشركة كان مسؤولاً بالتضامن مع المتصرف إليه عن صحة القيمة. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 23 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 60 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-061 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 61 – إجراءات تأسيس الشركة الشركة المحدودة المسؤولية الفقرة 1: يطلب المؤسسون من الوزارة التصديق على النظام الأساسي بعد تسديد الرسم؛ وتصدق التواقيع من الكاتب بالعدل أو من جهة يحددها الوزير. مضمون الطلب: أ) أسماء المؤسسين وجنسياتهم وحصصهم في رأس المال وقيمة الحصة وموطنهم المختار للتبليغ؛ ب) الاسم، الغاية، النوع، المدة، رأس المال، مهلة التسديد، المركز والفروع؛ ج) الحصص العينية وقيمتها وفق تقرير التقدير واسم مقدمها. الفقرة 2: يجوز أن يتضمن الطلب تفويض شخص أو أكثر بالتوقيع على النظام الأساسي ومتابعة إجراءات التأسيس/الشهر. الفقرة 3: المرفقات: النظام الأساسي، وثيقة تعيين مديري الشركة ومدقق حساباتها موقعة من المؤسسين، تقرير التقدير عند الاقتضاء، مهلة التسديد. الفقرة 4: يتضمن النظام الأساسي أ) الاسم، النوع، المدة، الغاية، المركز؛ ب) رأس المال وطريقة تسديده؛ ج) الإدارة وحدود الصلاحيات، وبخاصة في الاقتراض، وبيع الأموال/ترتيب حقوق عليها، والتنازل عن المشاريع/الرخص/الامتيازات، والكفالات؛ د) الحسابات وتوزيع الأرباح/الخسائر. (الصفحتان 23–24.) قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 23 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 61 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-062 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 62 – تصديق النظام الاساسي للشركة الشركة المحدودة المسؤولية الفقرة 1: يبت الوزير أو من يفوضه في التصديق على النظام الأساسي/تعديلاته خلال سبعة أيام من تسجيل الطلب في الوزارة؛ ويجوز الرفض إذا لم يتدارك المؤسسون المخالفات خلال المهلة المحددة. الفقرة 2: الاعتراض خلال 30 يوماً من التبليغ؛ وعند رده يحق لكل مؤسس/شريك رفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري التي تفصل خلال 30 يوماً من اكتمال تبادل اللوائح بقرار مبرم. الفقرة 3: يودع المؤسسون أو المفوض لدى أمين السجل خلال 60 يوماً من قرار التصديق: النظام الأساسي المصدق، وثيقة تعيين المديرين ومدققي الحسابات، الإيصالات المصرفية بتسديد رأس المال، وعند الاقتضاء تقدير الحصة العينية وإثبات التسليم/نقل الملكية، تصريح المديرين بتوافر شروط تولي المنصب، إثبات نشر قرار التصديق في الجريدة الرسمية؛ وعلى أمين السجل أن يسجل الشركة ويصدر الشهادة ولا يجوز له فرض شروط أخرى. الفقرة 4: للوزير إلغاء التصديق إذا لم يقم المؤسسون والمديرون بالشهر خلال 60 يوماً من القرار المعني. (الصفحتان 24–25.) قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 24 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 62 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-063 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 63 – انسحاب المؤسس أو عدم تسديد قيمة حصته الشركة المحدودة المسؤولية الفقرة 1: إذا أبلغ أحد المؤسسين الوزارة بانسحابه أو لم يسدد/يقدم حصته ضمن المهلة، جاز لباقي المؤسسين، بعد إعذاره وانقضاء عشرة أيام من التبليغ دون امتثال، أن يطلبوا من الوزارة استبداله بشخص أو أكثر. الفقرة 2: إذا لم يسدد رأس المال ضمن المهلة جاز لكل مؤسس طلب إلغاء التصديق؛ ويعيد المصرف المبالغ كاملة لقاء إبراز قرار الإلغاء؛ ولمقدمي الحصص العينية طلب إعادة تسجيلها بأسمائهم؛ ويتحمل المؤسسون نفقات التأسيس كل بنسبة حصته. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 25 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 63 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-064 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 64 – سجل الشركاء الشركة المحدودة المسؤولية الفقرة 1: تمسك الشركة تحت إشراف المديرين سجلاً للشركاء يتضمن الأسماء والموطن والحصص وقيمتها والتصرفات والحجوز وسائر الوقائع؛ ولكل شريك حق الاطلاع عليه؛ ويجوز مسكه إلكترونياً. الفقرة 2: للمدير أن يرفض القيود المخالفة للقانون أو للنظام الأساسي. الفقرة 3: المديرون مسؤولون مدنياً وجزائياً عن صحة السجل. الفقرة 4: تعد القيود صحيحة إلى أن يصدر حكم بخلاف ذلك. الفقرة 5: يعاقب على القيود المخالفة للحقيقة بعقوبة جرم التزوير. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 25 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 64 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-065 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 65 – تبليغ الشركاء الشركة المحدودة المسؤولية يتم تبليغ الشركاء برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام إلى الموطن المختار، ما لم يحدد النظام الأساسي طرقاً أخرى؛ ويجوز أن ينص النظام الأساسي على وسائل الاتصال الحديثة كالفاكس أو البريد الإلكتروني. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 25 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 65 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-066 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 66 – انتقال ملكية الحصص الشركة المحدودة المسؤولية الفقرة 1: يتم التنازل عن الحصص أمام الكاتب بالعدل أو موظف في مديرية الشركات في الوزارة أو المدير أو شخص تكلفه الشركة؛ وفي الحالتين الأخيرتين على مسؤوليتهما ووفق النموذج المعتمد من الوزارة. الفقرة 2: لا ينتج أثره إلا بالقيد في سجل الشركاء. الفقرة 3: التنازل للشركاء الآخرين حر. الفقرة 4: للشركاء حق الرجحان عند البيع للغير وفق شروط النظام الأساسي. الفقرة 5: تنتقل الحصص إلى الورثة؛ وفي الشركات التي لا يزيد عدد شركائها على 25 يُعد الورثة مالكاً واحداً ما لم يوافق الباقون على القيد باسم كل وارث؛ وإذا زاد عدد الشركاء على 25 تُقيد باسم كل وارث دون موافقة. الفقرة 6: الأحكام القضائية المتعلقة بانتقال الحصص في الشركات التي لا يزيد عدد شركائها على 25 لا تسري تجاه الشركة/الشركاء إلا إذا كانت الشركة طرفاً في الدعوى. الفقرة 7: يجوز رهن الحصص. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 26 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 66 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-067 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 67 – ادارة الشركة الشركة المحدودة المسؤولية الفقرة 1: مدير أو أكثر من الشركاء أو من الغير، بحد أقصى خمسة. الفقرة 2: إذا زاد عدد الشركاء على 25 فحتى سبعة. الفقرة 3: يشترط في المدير أن يكون بالغاً سن الرشد، متمتعاً بحقوقه المدنية، وألا يكون من العاملين في الدولة، وألا يكون محكوماً بجناية أو بإحدى الجرائم المخلة بالشرف والأمانة؛ ويثبت ذلك بتصريح موقع من كل مدير وبسجل عدلي مصدق. الفقرة 4: التعويضات وفق النظام الأساسي أو قرار الهيئة العامة. الفقرة 5: يجوز أن ينص النظام الأساسي على مجلس للمديرين برئيس منتخب؛ وعندئذ تطبق أحكام مجلس الإدارة في الشركة المساهمة المغفلة (النصاب، الشغور، القرارات، التمثيل، المسؤولية). الفقرة 6: لا يزيد عدد أعضاء المجلس على العدد المسموح به من المديرين. الفقرة 7: كلمة «المدير» تشمل الجمع والمجلس. الفقرة 8: لا يجوز تفويض صلاحيات الهيئة العامة إلى الغير إلا بموافقتها. الفقرة 9: مدة الولاية وفق النظام الأساسي، بحد أقصى أربع سنوات، قابلة للتمديد. الفقرة 10: للمدير جميع الصلاحيات اللازمة ما لم يحددها النظام الأساسي؛ والقيود المسجلة في السجل التجاري تسري تجاه الغير عند الإشارة إلى رقم التسجيل. الفقرة 11: العزل بأغلبية أصوات الهيئة العامة أو من قبل المحكمة لسبب مشروع. الفقرة 12: إذا شغر مركز المدير الوحيد جاز لكل شريك أن يطلب من الوزارة الدعوة إلى انتخاب مدير جديد. (الصفحتان 26–27.) لا تذكر المادة شرطاً يتعلق بالجنسية. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 26 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 67 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-068 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 68 – واجبات المدير الشركة المحدودة المسؤولية الفقرة 1: يلتزم بتعليمات الهيئة العامة وقراراتها. الفقرة 2: خلال الشهور الخمسة الأولى من كل سنة مالية يعد أ) تقريراً عن السنة المنقضية وخطة العمل المقبلة، ب) الميزانية السنوية والحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر وبيان التدفقات النقدية، مصدقة من مدقق الحسابات. الفقرة 3: موافقة الهيئة العامة على التصرفات الخارجة عن الصلاحيات المحددة في النظام الأساسي. الفقرة 4: واجب كتمان المعلومات السرية، وعند المخالفة العزل والتعويض؛ وتستثنى المعلومات التي سبق نشرها أو التي يوجب القانون نشرها. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 27 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 68 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-069 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 69 – مسؤولية المديرين الشركة المحدودة المسؤولية الفقرة 1: المديرون مسؤولون بالتضامن تجاه الوزارة والشركة والشركاء والغير عن مخالفة القوانين والنظام الأساسي وقرارات الهيئة العامة، وتجاه الشركة والشركاء عن أخطاء الإدارة؛ ويحق الرجوع للمدير الذي أثبت اعتراضه خطياً في محضر الجلسة. الفقرة 2: لا تبرأ الذمة إلا بإثبات بذل عناية الوكيل المأجور. الفقرة 3: التقادم ثلاث سنوات من تاريخ اجتماع الهيئة العامة الذي قُدم فيه الحساب، إلا في الأفعال المتعمدة أو المخفاة؛ وفي حالة الجريمة تطبق القواعد العامة. (الصفحتان 27–28.) قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 27 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 69 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-070 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 70 – المحظورات الشركة المحدودة المسؤولية الفقرة 1: لا يجوز دون موافقة الهيئة العامة تولي الإدارة في شركة منافسة/مماثلة ولا القيام بأعمال مماثلة/منافسة لحسابه أو لحساب الغير. الفقرة 2: لا يجوز أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع المبرمة مع الشركة إلا بترخيص تمنحه الهيئة العامة يُجدد سنوياً. الفقرة 3: لا يجوز للشركة منح قروض أو كفالات للمديرين أو لأقاربهم حتى الدرجة الرابعة ضمناً. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 28 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 70 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-071 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 71 – الدعوة الى اجتماعات الهيئة العامة الشركة المحدودة المسؤولية الفقرة 1: تتم الدعوة من المدير أو رئيس مجلس المديرين بدعوة ترسل إلى الموطن المختار قبل 14 يوماً من الموعد؛ وتُذكر فيها مواعيد الجلسة الأولى والجلسة الثانية (عند عدم اكتمال النصاب)، على ألا تزيد المدة بينهما على 14 يوماً؛ ويرسل جدول الأعمال والوثائق إلى جميع الشركاء. الفقرة 2: تُعقد الاجتماعات في سورية، في مركز الشركة، ما لم يُتفق على خلاف ذلك أو ينص النظام الأساسي على غيره. الفقرة 3: تُعقد خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية هيئة عامة عادية بجدول الأعمال التالي: أ) التقرير وخطة العمل، ب) الميزانية وحساب الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية وتقرير مدقق الحسابات، ج) انتخاب مدقق الحسابات لسنة واحدة وتحديد أتعابه، د) انتخاب المديرين عند انتهاء ولايتهم وتحديد تعويضاتهم، هـ) إبراء الذمة، و) أمور أخرى. الفقرة 4: إذا تخلف المدير عن الدعوة جاز لكل شريك أو لمدقق الحسابات طلبها من الوزارة. الفقرة 5: تتضمن الدعوة جدول الأعمال. الفقرة 6: للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن 10 % من الحصص طلب الدعوة؛ وإذا لم يوجه المدير الدعوة خلال 14 يوماً من وصول الطلب وجب على الوزارة توجيهها؛ ويكون الموعد خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ الطلب؛ وتتحمل الشركة النفقات. الفقرة 7: يؤخذ بطلب الشريك إدراج بند في جدول الأعمال إذا ورد قبل سبعة أيام على الأقل من الموعد؛ ويبلغ جدول الأعمال المعدل قبل 24 ساعة على الأقل من الجلسة. الفقرة 8: حضور الشريك يصحح عيوب الدعوة. (الصفحتان 28–29؛ تنتهي المادة في الصفحة 29.) قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 28 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 71 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-072 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 72 – الهيئة العامة للشركة الشركة المحدودة المسؤولية (1) تتألف الهيئة العامة من مالكي الحصص. (2) لكل شريك حق الحضور والاشتراك في المناقشة، وله صوت واحد عن كل حصة؛ ويجوز أن ينيب عنه شريكاً آخر بكتاب عادي، أو شخصاً من الغير بكتاب أو بوكالة رسمية لدى الكاتب بالعدل إذا أجاز النظام الأساسي ذلك فقط؛ ويصدق رئيس الجلسة على الوكالات. (3) قرارات الهيئة المكتملة النصاب ملزمة للشركة ولجميع الشركاء. (4) لا يُبحث إلا في بنود جدول الأعمال، إلا إذا حضر جميع الشركاء ووافقوا. (5) يمثل الأشخاص الاعتباريين مندوب مفوض خطياً، ويمثل القاصرين النائب القانوني. (6) يجب حضور مندوب الوزارة إذا تضمن جدول الأعمال تعديل النظام الأساسي. (7) جدول حضور يتضمن الأسماء وعدد الأصوات، موقع، ويحفظ لدى الشركة. (8) الرئاسة: المدير العام أو رئيس مجلس المديرين أو أكبر المديرين سناً؛ ويعين مقرراً للجلسة. (9) يدون المحضر في سجل خاص ويوقعه الرئيس والمقرر ومندوب الوزارة عند الاقتضاء؛ ولكل شريك حق الاطلاع عليه والحصول على صورة عنه؛ ويرسل المحضر إلى الوزارة خلال 7 أيام، وإلا فلا تصدقه الوزارة ولا تنفذه. (10) تعد المحاضر صحيحة إلى أن يصدر حكم مبرم بخلاف ذلك. (11) إدراج بيانات كاذبة في المحضر أو إغفال وقائع جوهرية فيه: يعاقب عليه بعقوبة التزوير. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 29 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 72 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-073 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 73 – نصاب الهيئة العامة الشركة المحدودة المسؤولية (1) يكتمل النصاب بحضور شركاء يملكون ما لا يقل عن نصف حصص رأس المال، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى. (2) إذا لم يكتمل النصاب خلال ساعة من الموعد المحدد تؤجل الجلسة إلى الموعد الثاني المذكور في الدعوة؛ ويجب ألا تقل المدة بين الجلسة الأولى والجلسة الثانية عن 24 ساعة؛ وتكون الجلسة الثانية قانونية بمن حضر ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك. استثناء: تعديل النظام الأساسي أو الحل أو الدمج أو تحويل الشكل القانوني يتطلب حتى في هذه الحالة حضور ما لا يقل عن 50 % من حصص رأس المال. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 30 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 73 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-074 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 74 – الأغلبية المطلوبة في قرارات الهيئة العامة الشركة المحدودة المسؤولية تحتاج القرارات إلى موافقة شركاء يملكون أكثر من 50 % من رأس المال الممثل في الجلسة، ما لم يحدد النظام الأساسي نسبة أعلى. استثناء: تعديل النظام الأساسي أو الحل أو الدمج أو تحويل شكلها القانوني يتطلب 75 % من الحصص الممثلة في الجلسة، على ألا تقل هذه الأغلبية عن نصف رأسمال الشركة. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 31 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 74 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-075 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 75 – تصديق قرارات الهيئة العامة الشركة المحدودة المسؤولية (1) القرارات المتعلقة بتعديل النظام الأساسي والحل والدمج وبأسماء المديرين وصلاحياتهم تحتاج إلى تصديق الوزارة وإلى التسجيل/الشهر لدى أمانة السجل؛ ولا تسري تجاه الشركة والشركاء والغير إلا بعد الشهر. (2) يجوز للمدير أو لكل شريك تقديم طلب التصديق على النظام الأساسي الجديد. (3) يجب شهر/تسجيل كل تعديل للنظام الأساسي خلال 60 يوماً من تصديق الوزارة؛ وإلا عُد القرار بعد انقضاء المهلة لاغياً حكماً. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 31 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 75 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-076 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 76 – الطعن بقرارات الهيئة العامة الشركة المحدودة المسؤولية (1) يحق لكل شريك رفع دعوى ببطلان قرار الهيئة العامة المخالف لهذا المرسوم التشريعي أو للنظام الأساسي؛ ولا تسمع الدعوى بعد انقضاء 90 يوماً من تاريخ اتخاذ القرار. (2) لا يجوز وقف تنفيذ القرارات إلا بعد صدور حكم قضائي قطعي بالبطلان. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 31 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 76 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-077 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 77 – زيادة رأس المال الشركة المحدودة المسؤولية (1) يجوز للشركة المحدودة المسؤولية زيادة رأسمالها بقرار يتضمن تعديل النظام الأساسي. (2) لكل شريك حق الأفضلية في الاكتتاب بالحصص الجديدة بنسبة مساهمته؛ ومن يمارس هذا الحق يلتزم بتسديد قيمة الحصص خلال المهلة التي تحددها الهيئة العامة. (3) إذا لم يمارس أحد الشركاء حق الأفضلية جاز لباقي الشركاء الاكتتاب بهذه الحصص بنسبة حصصهم في رأس المال (الصفحتان 31–32). قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 31 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 77 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-078 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 78 – خسائر الشركة واجراءات تخفيض رأس المال الشركة المحدودة المسؤولية (1) إذا تجاوزت الخسائر نصف رأس المال وجب على المديرين دعوة الهيئة العامة لتقرر إما تغطية الخسائر أو تخفيض رأس المال (بما لا يقل عن الحد الأدنى القانوني) أو الحل والتصفية؛ وإذا لم يتم شيء من ذلك جاز لكل شريك أو للوزارة طلب الحل والتصفية قضائياً. (2) إجراءات التخفيض: أ) يرفق بطلب التصديق على تعديل النظام الأساسي المقدم إلى الوزارة لائحة الدائنين التي يعدها مدقق الحسابات (الأسماء، مقدار الديون، العناوين) وشهادة منه بأن التخفيض لا يمس حقوق الدائنين؛ ب) ينشر القرار مع لائحة الدائنين في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين مرتين على الأقل؛ ج) للدائنين الذين يملكون مجتمعين ما لا يقل عن 10 % من الديون وفق تقرير المدقق رفع دعوى لإلغاء القرار خلال 30 يوماً من آخر نشر في الصحف؛ ولا تسري مهلة الشهر بحق الدائنين غير المذكورين في اللائحة؛ د) للمحكمة وقف التنفيذ إلى حين البت في الدعوى (بقرار في غرفة المذاكرة، معجل النفاذ)؛ هـ) إجراءات معجلة، تعقد الجلسات كل 72 ساعة على الأكثر؛ وقرار محكمة الاستئناف مبرم. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 32 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 78 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-079 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 79 – مدققو الحسابات الشركة المحدودة المسؤولية يجب أن ينص النظام الأساسي على انتخاب مدقق حسابات أو أكثر؛ وينتخبهم الشركاء في الهيئة العامة من جدول المحاسبين القانونيين الصادر عن الوزارة المختصة. وتطبق على صلاحياتهم ومسؤوليتهم وواجباتهم الأحكام الخاصة بمدققي حسابات الشركات المساهمة المغفلة والقانون رقم 33 لعام 2009. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 32 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 79 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-080 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 80 – حسابات الشركة الشركة المحدودة المسؤولية يجب على الشركة أن تمسك حساباتها وتحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة التي ينص عليها النظام الأساسي والأنظمة التي تعتمدها الشركة. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 32 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 80 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-081 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 81 – السنة المالية الشركة المحدودة المسؤولية (1) تتبع السنة المالية السنة الميلادية. (2) يجوز أن يحدد النظام الأساسي بدايتها ونهايتها في أي شهر. ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى: فهي تبدأ من تاريخ قرار التصديق على النظام الأساسي وتنتهي بنهاية الشهر المحدد لانتهاء السنة المالية التالية. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 33 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 81 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-082 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 82 – الاحتياطي الاجباري الشركة المحدودة المسؤولية (1) يقتطع سنوياً 10 % من الأرباح الصافية لتكوين الاحتياطي الإجباري؛ ويجوز وقف الاقتطاع إذا بلغ الاحتياطي ربع رأس المال؛ ويجوز بموافقة الهيئة العامة الاستمرار فيه إلى أن يبلغ الاحتياطي مقدار رأس المال. (2) يستعمل الاحتياطي الإجباري لتأمين الحد الأدنى للربح المحدد في النظام الأساسي في السنوات التي لا تكفي فيها الأرباح لذلك، أو لتغطية نفقات استثنائية بقرار من الهيئة العامة. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 33 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 82 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-083 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 83 – الاحتياطي الاختياري الشركة المحدودة المسؤولية (1) يجوز للهيئة العامة أن تقرر سنوياً اقتطاع ما لا يزيد على 20 % من الأرباح الصافية للسنة لتكوين احتياطي اختياري. (2) يستعمل هذا الاحتياطي وفق قرار الهيئة العامة ويجوز توزيعه كلياً أو جزئياً أرباحاً على الشركاء. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 33 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 83 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-084 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 84 – احتياطي الاستهلاك الشركة المحدودة المسؤولية (1) يجب أن يتضمن النظام الأساسي النسبة المئوية التي تقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية لاستهلاك موجودات الشركة، وفق النسب المعتمدة من وزارة المالية. (2) تستعمل هذه الأموال بقرار من المدير لشراء أو إصلاح المواد والآلات والمنشآت المستهلكة، ولا يجوز توزيعها أرباحاً. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 33 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 84 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-085 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 85 – العقوبات الشركة المحدودة المسؤولية (1) يعاقب الشركاء والمديرون الذين يخالفون البندين 7 و8 من المادة 56 والبندين 1 و2 من المادة 57 بعقوبة جريمة الاحتيال (الصفحتان 33–34). (2) غرامة 50.000 ليرة سورية على المديرين عند مخالفة المواد 64 و70 و71 والبنود 4 و7 و9 من المادة 72 (ورد في النص المطبوع «تعرض»، ويبدو أن المقصود «تفرض»). (3) غرامة 300.000 ليرة عند مخالفة المادة 60، إذا جرى التصرف بسندات الحصص العينية قبل انقضاء المدة المحددة فيها. (4) غرامة 50.000 ليرة عند مخالفة البند 9 من المادة 34، إذا لم يُعين مدقق حسابات لكل سنة مالية. المبالغ بحسب النص (2011). قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 33 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 85 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-086 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 86 – الشركة المساهمة المغفلة شركة مساهمة مغفلة عامة / خاصة بداية الباب السادس (الشركة المساهمة المغفلة). (1) تتألف الشركة المساهمة المغفلة العامة من عشرة مساهمين على الأقل؛ ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول وللإدراج في أسواق الأوراق المالية؛ وتكون مسؤولية المساهم محدودة بالقيمة الاسمية لأسهمه (الصفحتان 34–35). (2) تتألف الشركة المساهمة المغفلة الخاصة من ثلاثة مساهمين على الأقل؛ ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة؛ وتكون المسؤولية محدودة بالقيمة الاسمية للأسهم. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 34 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 86 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-087 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 87 – الصفة التجارية شركة مساهمة مغفلة تعد الشركة المساهمة المغفلة شركة تجارية أياً كان موضوعها وتخضع لقانون التجارة. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 35 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 87 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-088 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 88 – اسم الشركة شركة مساهمة مغفلة (1) لا يجوز أن يكون اسم الشركة اسماً لشخص طبيعي، إلا إذا كانت غايتها استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص. (2) يجب أن تتبع الاسم عبارة «شركة مساهمة مغفلة خاصة» أو «عامة». (3) إضافة إلى البيانات الإلزامية العامة يجب على الشركة المساهمة المغفلة أن تذكر رأسمالها في المطبوعات والإعلانات والعقود. (4) للمحكمة أن تجعل أعضاء مجلس الإدارة أو المخولين بتمثيل الشركة مسؤولين في أموالهم الخاصة وبالتضامن عن الالتزامات تجاه الغير الذي أبرم عقوداً دون أن يتبين له الشكل القانوني أو رأس المال بسبب مخالفة الشركة للفقرتين السابقتين. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 35 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 88 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-089 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 89 – مدة الشركة شركة مساهمة مغفلة (1) تحدد المدة في النظام الأساسي؛ ويجوز أن تكون محدودة أو غير محدودة. (2) إذا كانت الغاية مشروعاً معيناً جاز ربط المدة بإنجازه. (3) لا يجوز التمديد التلقائي بموجب بند في النظام الأساسي؛ ويتم التمديد بقرار من الهيئة العامة غير العادية. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 35 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 89 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-090 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 90 – رأسمال الشركة شركة مساهمة مغفلة (1) يحدد رأس المال بالعملة السورية ما لم تسمح الوزارة بعملة أخرى. (2) إذا نقص رأس المال أو عدد المساهمين عن الحد الأدنى القانوني جاز للوزارة منح مهلة ستة أشهر لتصحيح الوضع أو للتحول إلى شكل قانوني آخر؛ وعند عدم الامتثال يجوز لها طلب التصفية قضائياً. (3) يجوز للشركة التصرف بحساباتها المصرفية بعد تقديم صورة مصدقة عن سجلها التجاري (الصفحتان 35–36). قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 35 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 90 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-091 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 91 – اسهم الشركة شركة مساهمة مغفلة (1) يقسم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة. (2) أسهم اسمية. (3) القيمة الاسمية للسهم 100 ليرة سورية تماماً؛ وعلى جميع الشركات المساهمة المغفلة، بما فيها المصارف وشركات التأمين، توفيق أوضاعها خلال سنتين من تاريخ النفاذ. (4) لأصحاب الأسهم العينية، مع مراعاة قيود التداول، الحقوق نفسها التي لأصحاب الأسهم النقدية. (5) حقوق والتزامات متساوية ضمن الفئة الواحدة. (6) يجوز إصدار أسهم امتياز بقرار من الهيئة العامة غير العادية إذا لم يمنع النظام الأساسي ذلك صراحةً. (7) تمنح أسهم الامتياز أولوية في مبالغ ثابتة أو نسبة مئوية ثابتة من قيمة السهم إضافة إلى النصيب في الأرباح، أو في استرداد رأس المال عند التصفية، أو مزايا أخرى. (8) يجوز أن يحرم النظام الأساسي أصحاب أسهم الامتياز من حق التصويت. (9) يجوز تحويلها إلى أسهم عادية وفق النظام الأساسي. (10) يجوز أن ينشئ النظام الأساسي فئة من الأسهم يحدد عددها أو نسبتها ولا يجوز أن يملكها إلا السوريون. (11) يجوز أن ينص النظام الأساسي على مضاعفة عدد الأصوات للأسهم التي مضى على تملكها ثلاث سنوات متتالية على الأقل. القيمة الاسمية بحسب النص (2011). قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 36 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 91 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-092 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 92 – تسديد رأسمال الشركة شركة مساهمة مغفلة (1) الأسهم إما أسهم نقدية أو أسهم عينية؛ تسدد قيمة الأسهم النقدية عند الاكتتاب دفعة واحدة أو على أقساط؛ وتعطى الأسهم العينية لقاء أموال أو حقوق مقوّمة بالنقد، بما فيها حقوق الامتياز وبراءات الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية؛ ولا يجوز أن تكون الخدمات أو العمل مقدمات عينية. (2) يسدد عند الاكتتاب 40 % من القيمة الاسمية والباقي خلال ثلاث سنوات على الأكثر من تصديق النظام الأساسي. (3) يسدد السوريون المقيمون في سورية ومن في حكمهم بالعملة السورية، وتسدد المساهمات الأجنبية بالقطع الأجنبي (الصفحة 37). (4) يثبت التسديد النقدي بإيصالات مصرفية. (5) تسلّم المقدمات العينية أو تنقل ملكيتها خلال 60 يوماً من إعلان التأسيس النهائي؛ ولا تصدر الأسهم العينية إلا بعد ذلك. (6) المكتتب مدين بكامل قيمة السهم؛ وعند التأخر عن تسديد قسط يجوز لمجلس الإدارة بيع السهم: أ) إعذار بكتاب مسجل مع مهلة 7 أيام للتسديد من تاريخ وصوله؛ ب) ثم البيع بالمزاد العلني، مع الإعلان في صحيفتين يوميتين في مركز الشركة مرتين على الأقل؛ ج) يتضمن الإعلان الموعد والمكان وعدد الأسهم وأرقامها؛ ويجب أن يفصل 20 يوماً على الأقل بين الإعلان الأول والبيع؛ د) يتم المزاد لأعلى عرض بإشراف دائرة التنفيذ؛ هـ) لا يقبل القسط المتأخر في يوم المزاد؛ و) تغطى من حصيلة البيع الأقساط والفوائد والنفقات، ويعود الباقي للمساهم؛ ز) عند عدم كفاية الحصيلة يُرجع على المتخلف وعلى مالكي السهم السابقين؛ وتعد قيود دفاتر الشركة صحيحة بشأن البيع الجبري إلى أن يثبت العكس. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 36 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 92 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-093 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 93 – الاسهم العينية شركة مساهمة مغفلة (1) في حال وجود مقدمات عينية يرفق بطلب تصديق النظام الأساسي تقرير معدّ وفق معايير التقييم الدولية من جهة محاسبية سورية معتمدة من الوزارة المختصة يتضمن تقدير القيمة؛ ويجب أن يُذكر في التقرير أن الجهة تعلم بمسؤوليتها مع مقدم الحصة عن صحة التقدير؛ وفي حالة الخطأ الجسيم أو التقدير الخاطئ عن علم يطبق القانون رقم 33 لعام 2009. (2) لكل متضرر من التقدير إقامة دعوى المسؤولية بالتضامن على المؤسسين وأصحاب الأسهم العينية وأصحاب المنافع الخاصة وأعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات الأولين وجهة التقييم، إذا وُجدت مبالغة متعمدة في التقدير (الصفحة 38). (3) التقادم بعد ثلاث سنوات من شهر الشركة أو من قرار الوزارة بالتصديق على تعديل النظام الأساسي. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 37 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 93 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-094 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 94 – عدم قابلية السهم للتجزئة شركة مساهمة مغفلة السهم غير قابل للتجزئة. غير أنه يجوز للورثة أن يملكوا سهماً واحداً بالاشتراك أو أن يملكوا بالاشتراك عدة أسهم من التركة؛ وعليهم في الحالتين أن يعينوا أحدهم لتمثيلهم تجاه الشركة. وإذا لم يفعلوا ذلك خلال المهلة التي يحددها مجلس الإدارة يسمي مجلس الإدارة أو رئيس الهيئة العامة أحد الورثة. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 38 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 94 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-095 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 95 – قيمة الاسهم شركة مساهمة مغفلة (1) تصدر الأسهم بالقيمة الاسمية، ولا يجوز إصدارها بأقل منها. (2) للهيئة العامة غير العادية – مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 91 – تعديل القيمة الاسمية عن طريق دمج الأسهم أو تجزئتها؛ وفي الشركة المساهمة المغفلة العامة لا يتم ذلك إلا بعد موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية؛ ويجب أن تكون القيمة بعد الدمج/التجزئة مساوية دائماً للقيمة قبل ذلك. (3) للهيئة العامة غير العادية أن تقرر علاوة إصدار تحدد وفق معايير التقييم الدولية وأنظمة هيئة الأوراق والأسواق المالية. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 38 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 95 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-096 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 96 – منع تداول الاسهم شركة مساهمة مغفلة (1) لا يجوز تداول أسهم المؤسسين النقدية والعينية قبل انقضاء ثلاث سنوات على شهر الشركة. (2) أسهم ضمان عضوية مجلس الإدارة لا يجوز تداولها إلا بعد ستة أشهر من انتهاء العضوية. (3) الأسهم العينية الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال لا يجوز تداولها إلا بعد ثلاث سنوات من قرار الوزارة بالتصديق على الزيادة. (4) تدوّن إشارة حبس في دفاتر الشركة وتشطب حكماً بعد انقضاء المدة ما لم يقضِ قرار قضائي بإبقائها (الصفحتان 38–39). (5) لا يسري المنع على الأسهم المملوكة للجهات العامة. (6) تنتقل الأسهم بالإرث مع إشارة الحبس. (7) لا يسري المنع إذا قضى قرار قضائي بنقل الملكية وكانت الشركة طرفاً في الدعوى؛ وتنتقل الأسهم عندئذ مع إشارات الحبس. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 38 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 96 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-097 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 97 – شراء واستهلاك الشركة لاسهمها شركة مساهمة مغفلة، ولا سيما العامة (مساهمة مغفلة عامة) (1) يجوز للشركة المساهمة المغفلة العامة شراء أسهمها وبيعها وفق أنظمة هيئة الأوراق والأسواق المالية؛ ولا تدخل أسهم الشركة التي تملكها وغير المكتتب بها في حساب النصاب واتخاذ القرارات في الهيئات العامة. (2) يجوز أن ينص النظام الأساسي على استهلاك الأسهم بالقرعة إذا كان المشروع مما يُستهلك تدريجياً أو يتعلق بمرفق عام ممنوح لمدة محدودة. (3) يحصل أصحاب الأسهم المستهلكة على أسهم تمتع. (4) لأصحاب أسهم التمتع جميع حقوق أصحاب الأسهم العادية عدا استرداد القيمة الاسمية عند التصفية. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 39 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 97 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-098 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 98 – تأسيس الشركة المساهمة المغفلة شركة مساهمة مغفلة (1) ثلاثة مؤسسين على الأقل يشكلون لجنة المؤسسين. (2) يطلب المؤسسون من الوزارة تصديق النظام الأساسي، مع نسخة منه موافق عليها من قبلهم، بعد تسديد الرسم وتصديق تواقيعهم من الكاتب بالعدل أو من جهة يحددها الوزير. (3) يجوز لشخص واحد تقديم الطلب عن لجنة المؤسسين بموجب وكالة لدى الكاتب بالعدل. (4) يتضمن الطلب: أ) أسماء المؤسسين وجنسياتهم والموطن المختار لكل منهم؛ ب) رأس المال، عدد الأسهم التي اكتتب بها المؤسسون وعدد الأسهم المطروحة على الاكتتاب العام، مهلة الاكتتاب (الصفحة 40)؛ ج) الاسم، المدة، الغاية، المركز الرئيسي والموطن المختار؛ د) بيان المقدمات العينية ومقدمها، مع تقرير التقدير؛ هـ) المفوضين بالتوقيع على النظام الأساسي ومتابعة إجراءات التأسيس (لجنة المؤسسين)، الذين يدعون الهيئة العامة التأسيسية ويمثلون الشركة إلى حين انتخاب مجلس الإدارة الأول؛ و) اسم مدقق الحسابات المختار لفترة التأسيس. (5) المضمون الإلزامي للنظام الأساسي: أ) الاسم، المدة، الغاية، المركز الرئيسي؛ ب) رأس المال المصرح به؛ ج) طريقة الإدارة، عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدة ولايتهم وحدود صلاحياتهم، وبخاصة في الاقتراض، وبيع الأموال/رهنها، والتنازل عن المشاريع والرخص والامتيازات، والكفالات؛ د) الحسابات وتوزيع الأرباح/الخسائر. (6) تجوز بنود أخرى ما لم تخالف القوانين النافذة. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 39 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 98 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
| E-099 | المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 99 – تصديق النظام الاساسي للشركة والموافقة على طرح اسهمها شركة مساهمة مغفلة (1) تبت الوزارة في تصديق النظام الأساسي أو تعديلاته خلال 30 يوماً من وروده؛ ولها أن ترفض إذا كان النظام الأساسي مخالفاً للقوانين النافذة ولم تُتدارك المخالفة خلال المهلة المحددة؛ الاعتراض لدى الوزير خلال 30 يوماً من التبليغ؛ وعند الرفض ترفع الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري التي تفصل خلال 30 يوماً من اكتمال تبادل اللوائح بقرار مبرم. (2) بعد نشر قرار الوزارة يجب على المؤسسين الحصول على موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية على طرح الأسهم على الاكتتاب العام (الصفحتان 40–41). (3) بعد تغطية رأس المال المطروح وإعلان الهيئة العامة التأسيسية التأسيس النهائي وانتخاب مجلس الإدارة الأول وتحديد المخولين بتمثيل الشركة، يودع مجلس الإدارة أو أحد أعضائه لدى أمانة سجل التجارة: النظام الأساسي المصدق، موافقة هيئة الأوراق والأسواق المالية، الوثائق المتعلقة بتسمية أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه ونائبه والمخولين بتمثيل الشركة ومدقق الحسابات، إثباتات تسديد رأس المال وتسليم/نقل ملكية المقدمات العينية، تصريحاً من الرئيس والأعضاء بعدم وجود مانع من تولي المنصب، وإثبات النشر في الجريدة الرسمية – وذلك خلال 30 يوماً من قرار الهيئة العامة التأسيسية بالتأسيس؛ ويسجل أمين السجل الشركة وينشر بيانات شهادة التسجيل في الجريدة الرسمية حصراً. (4) يجوز لكل عضو في مجلس الإدارة طلب تصديق تعديل النظام الأساسي الذي قررته الهيئة العامة غير العادية. قُرئت المادة كاملةً في النص العربي المقدَّم (الصفحة 40 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجرِ مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز اعتمادها كمبالغ حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبيّنها من هذا الملف. |
تم التحقق من نص القانون | المادة LD 29/2011 Art. 99 قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt) تاريخ النشر 14 شباط 2011 |
11 تشرين الأول 2026 |
الترجمات للمساعدة على الفهم. الملزم هو النصوص العربية الرسمية الأصلية.