خدمة خاصة من IAG – ليست جهة حكومية info@iag-sy.com
IAGBusiness Portal

سجل المصادر

سجل المصادر

532 معلومة تم بحثها حول قانون التأسيس السوري – كل منها مع المصدر وتاريخ التحقق وحالة التحقق. بتاريخ: 11 تشرين الأول 2026.

تُعدّ «تم التحقق من نص القانون» و«جهة رسمية» موثَّقة. جميع الإدخالات الأخرى بحاجة إلى تحقّق وتستدعي مراجعة مهنية في الملف.

الرقمالمعلومةحالة التحققالمصدرتاريخ التحقق
E-200 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 200 – الارباح الصافية
شركة مساهمة مغفلة
الارباح الصافية هي الفرق بين مجموع الايرادات المتحققة في سنة مالية ومجموع المصروفات والاستهلاك في السنة نفسها، قبل تنزيل مخصص ضريبة الدخل على الأرباح.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 73 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 200
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-201 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 201 – تغطية الخسائر
شركة مساهمة مغفلة
لا يجوز للشركة المساهمة المغفلة توزيع ربح على المساهمين إلا بعد تغطية الخسائر المدورة من السنوات السابقة.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 73 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 201
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-202 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 202 – الحق بتقاضي الارباح
شركة مساهمة مغفلة
(1) ينشأ حق المساهم في الأرباح السنوية بصدور قرار الهيئة العامة بتوزيعها. (2) على مجلس الإدارة أن يتخذ خلال ثلاثين يوماً (30) من اجتماع الهيئة العامة الإجراءات اللازمة لدفعها؛ ويعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين مرتين.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 73 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 202
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-203 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 203 – العقوبات
شركة مساهمة مغفلة (الفقرات 1–3)؛ جميع الشركات (الفقرة 5)
(1) الحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 300.000 إلى 3.000.000 ليرة سورية (بحسب النص لعام 2011) على أفعال منها: إصدار/تسليم/عرض أسهم للتداول قبل تسجيل الشركة أو تسجيل زيادة رأس المال (أ)، اكتتابات صورية (ب)، تسديد رأس المال بصورة صورية فقط (ج)، إصدار أسناد قرض خلافاً للقانون (د)، ميزانية/حساب أرباح وخسائر أو تقارير غير صحيحة عن عمد (هـ)، كتمان بيانات واجبة من قبل المؤسسين أو مجلس الإدارة أو المديرين أو المدققين (و)، توزيع أرباح وهمية (ز)، تقدير الحصص العينية تقديراً غير صحيح عن علم (ح)، ذكر وقائع كاذبة لحمل الجمهور على الاكتتاب (ط)، بيانات غير صحيحة في التصاريح (ي)، التلاعب بالأسعار والتداول استناداً إلى معلومات داخلية (ك). (2) غرامة من 25.000 إلى 100.000 ليرة على أعضاء مجلس الإدارة عند عدم دعوة الهيئة العامة، أو عدم تقديم المعلومات إلى الوزارة، أو عدم دعوة الوزارة. (3) الغرامة نفسها على الرئيس أو نائبه عند عدم دعوة مجلس الإدارة وفق المادة 157. (4) يفرض الوزير الغرامات المنصوص عليها في الفقرة 2 وفي المادة 14 البندين 2 و3 والمادة 85 البنود 2 و3 و4؛ وتؤول إلى الخزينة العامة وتحصل عند عدم الدفع وفق قانون جباية الأموال العامة. (5) يجوز للوزير أن يفرض على جميع الشركات عند ثبوت المخالفات رسمياً: ايقاف العمل بالسجل التجاري في حالات التلاعب أو الغش أو التدليس أو إساءة الائتمان تجاه الغير مع الإحالة إلى النيابة العامة (أ)، الإيقاف عند تصنيع أو استيراد أو توزيع سلع مخالفة للمواصفات (ب)، شطب السجل التجاري في المخالفات الجسيمة (ج)، الحرمان من ممارسة الغاية ومن التعاقد مع الدولة عند مخالفة القوانين أو عقد التأسيس أو النظام الأساسي (د)، وفي حال التكرار إلغاء التصديق على النظام الأساسي والشطب (هـ). تمتد المادة على الصفحات 73–75.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 73 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 203
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-204 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 204 – تعريف الشركة القابضة
شركة قابضة، شركة مساهمة مغفلة عامة/خاصة
الباب السابع: الشركة القابضة. الشركة القابضة شركة مساهمة مغفلة عامة أو خاصة يقتصر عملها على تملك حصص في شركات محدودة المسؤولية أو اسهم في شركات مساهمة مغفلة، والاشتراك في تأسيس مثل هذه الشركات، والاشتراك في إدارة الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 76 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 204
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-205 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 205 – ماهية الشركة القابضة
شركة قابضة؛ شركة تابعة
(1) الشركة القابضة شركة تجارية دائماً وتخضع لقانون التجارة. (2) يجب أن تتبع اسمها إضافة تدل على نوعها. (3) تعتبر الشركة شركة تابعة إذا كانت الشركة القابضة تملك أكثر من نصف رأسمالها. (4) على الشركة القابضة إبلاغ الوزارة بذلك خلال 30 يوماً من تحققه. (5) لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو شركات التوصية. (6) يجوز لها منح القروض والكفالات لشركاتها التابعة واستثمار أموالها في الأسهم وأسناد القرض وغيرها من الأوراق المالية. (7) يحظر على الشركة التابعة تملك أي سهم من أسهم الشركة القابضة.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 76 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 205
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-206 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 206 – رأسمال الشركة القابضة
شركة قابضة
يحدد رأسمال الشركة القابضة وفق الفقرة 1 من المادة 223 من هذا المرسوم التشريعي (أي حد أدنى لرأس المال بقرار من الوزير)؛ ولا تذكر المادة أي مبلغ.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 76 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 206
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-207 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 207 – الاحكام التي تخضع لها
شركة قابضة
تطبق على الشركة القابضة جميع أحكام نوع الشركة الذي اتخذت شكلها القانوني، ما دامت لا تتعارض مع احكام هذا الباب (خاتمة الجملة في ص 77).
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 76 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 207
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-208 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 208 – ميزانية الشركة القابضة
شركة قابضة
على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وحسابات أرباح وخسائر وتدفقات نقدية لها ولجميع الشركات التابعة، وأن تعرضها على الهيئة العامة مع الإيضاحات والبيانات المتعلقة بها، وفق ما تتطلبه معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 77 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 208
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-209 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 209 – تعريف الشركة الخارجية
الشركة الخارجية (شركة محدودة المسؤولية يقتصر نشاطها على خارج سورية)
الباب الثامن: الشركة الخارجية. (1) هي شركة محدودة المسؤولية تمارس جميع الأنشطة المذكورة في نظامها الأساسي خارج سورية. (2) يجوز أن يكون لها مقر في سورية. (3) لا يجوز لها أن تملك في سورية اموالاً غير منقولة سوى المقر. (4) لا يجوز لها ممارسة أي نشاط في سورية.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 77 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 209
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-210 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 210 – ماهية الشركة الخارجية
الشركة الخارجية
(1) الشركة شركة تجارية دائماً وتخضع لهذا المرسوم التشريعي. (2) يجب أن تتبع عنوان الشركة إضافة «شركة خارجية محدودة المسؤولية».
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 77 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 210
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-211 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 211 – الاحكام التي تخضع لها
الشركة الخارجية
تطبق على الشركة الخارجية جميع أحكام هذا المرسوم التشريعي المتعلقة بالشركات المحدودة المسؤولية، ما دامت لا تتعارض مع احكام هذا الباب.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 77 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 211
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-212 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 212 – تحويل الشكل القانوني للشركات التضامنية والتوصية
شركة تضامن، شركة توصية، شركة محدودة المسؤولية، شركة مساهمة مغفلة
الباب التاسع: تحويل الشكل القانوني؛ العنوان في ص 77 والنص في ص 78. (1) يجوز لشركة التضامن أن تتحول إلى شركة توصية وبالعكس: طلب موقع من جميع الشركاء إلى امانة السجل التجاري مرفقاً به أ) صك تعديل عقد الشركة، ب) تقرير من محاسب ذي خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة لدى الوزارة يتضمن تقديراً فعلياً وبياناً بالموجودات والمطاليب بتاريخ التحويل، ج) لائحة دائني الشركة يعدها المحاسب بالأسماء ومبالغ الديون. (2) يجوز لشركة التضامن أو التوصية أن تتحول إلى شركة محدودة المسؤولية أو شركة مساهمة مغفلة بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل على تسجيلها: (2/1) طلب من جميع الشركاء إلى الوزارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة المحوَّل إليها مع أسباب التحويل، ويرفق به أ) النظام الأساسي للشركة المحوَّل إليها، ب) ميزانيات السنوات الثلاث الأخيرة مصدقة من مدقق حسابات قانوني، ج) تقرير تقدير من جهة سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة، د) لائحة الدائنين؛ (2/2) يعتبر صافي الموجودات بحسب تقرير التقدير حصة عينية في رأسمال الشركة المحوَّل إليها؛ (2/3) تصدق التواقيع أمام الكاتب بالعدل أو جهة يحددها الوزير. ترقيم الفقرات غير موحد في النص المطبوع.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 77 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 212
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-213 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 213 – اعلان التحويل
شركة تضامن، شركة توصية (التحويل)
(1) على شركة التضامن أو التوصية اعلان التحويل متضمناً بيانات الطلب ولائحة الدائنين في صحيفتين يوميتين مرتين على الأقل. (2) يجوز للدائنين الذين تبلغ ديونهم مجتمعة ما لا يقل عن 10 % من الديون المبينة في تقرير المحاسب أن يقيموا خلال ثلاثين يوماً (30) من آخر إعلان دعوى أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة لإبطال قرار التحويل إذا كان يضر بمصالحهم؛ ولا تسري المهلة بحق الدائنين غير المذكورين في الإعلان. (3) يجوز للمحكمة وقف التنفيذ إلى حين البت. (4) تنظر في الدعوى على وجه الاستعجال، وتعقد الجلسات كل 72 ساعة على الأكثر. (5) قرار محكمة الاستئناف مبرم. (6) إذا لم يبلَّغ امين السجل التجاري (تضامن↔توصية) أو الوزارة (التحويل إلى محدودة المسؤولية/مساهمة مغفلة) قراراً بوقف التنفيذ خلال خمسة واربعين يوماً (45) من آخر إعلان، سجل أمين السجل الشكل القانوني الجديد أو صدقت الوزارة النظام الأساسي (الفقرات 3–6 في ص 79).
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 78 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 213
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-214 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 214 – تحويل الشكل القانوني للشركات المحدودة المسؤولية والشركات المساهمة المغفلة الخاصة إلى شركة مساهمة عامة
شركة محدودة المسؤولية، شركة مساهمة مغفلة خاصة، شركة مساهمة مغفلة عامة
يجوز للشركة المحدودة المسؤولية وللشركة المساهمة المغفلة الخاصة أن تتحولا إلى شركة مساهمة مغفلة عامة بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل على تسجيلهما. (1) قرار من الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية أو من الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة. (2) طلب إلى الوزارة للتصديق على النظام الأساسي مع أسباب التحويل وتوزيع رأس المال؛ ويرفق به: أ) النظام الأساسي للشركة المساهمة المغفلة العامة، ب) ميزانيات السنوات الثلاث السابقة للطلب مصدقة من مدقق الحسابات، على أن تكون قد حققت ارباحاً صافية في السنتين الأخيرتين، ج) تصريح بأن رأس المال مدفوع بالكامل، د) تقرير تقدير من جهة سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة، هـ) لائحة الدائنين يعدها مدقق الحسابات بالأسماء والمبالغ والعناوين. (3) يعتبر صافي الموجودات حصة عينية. (4) يجوز للشركة المحدودة المسؤولية أن تتحول أيضاً إلى شركة تضامن أو توصية. (5) تبت الوزارة وفق المهل والإجراءات المقررة للتأسيس؛ وتسري على الاعتراض على الرفض القواعد الخاصة برفض التصديق على النظام الأساسي. (6) لا يعتد بالشكل القانوني الجديد إلا بعد إتمام اجراءات الشهر المقررة. النص في ص 79–80.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 79 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 214
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-215 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 215 – تحويل الشكل القانوني للشركات المساهمة المغفلة الخاصة إلى محدودة المسؤولية وبالعكس
شركة مساهمة مغفلة خاصة، شركة محدودة المسؤولية
يجوز للشركة المساهمة المغفلة الخاصة أن تتحول إلى شركة محدودة المسؤولية وبالعكس. (1) قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة المساهمة المغفلة الخاصة أو من الهيئة العامة للشركة المحدودة المسؤولية. (2) طلب إلى الوزارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة المحوَّل إليها مع الأسباب وتوزيع رأس المال؛ ويرفق به أ) النظام الأساسي، ب) تقرير تقدير من جهة سورية ذات خبرة أو من شركة محاسبة معتمدة، ج) لائحة الدائنين يعدها مدقق الحسابات بالأسماء والمبالغ والعناوين. (3) يعتبر صافي الموجودات حصة عينية. (4) يجوز للشركات المساهمة المغفلة العامة المرخصة وفق قانون الصرافة في ظل نفاذ قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 أن تتحول إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أو شركة محدودة المسؤولية. (5) تبت الوزارة وفق مهل وإجراءات التأسيس؛ والاعتراضات كما في حالة رفض التصديق على النظام الأساسي. (6) لا ينفذ التحويل إلا بعد إجراءات التسجيل/الشهر. النص في ص 81–82. لا تذكر هذه المادة مدة دنيا لقيام الشركة.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 81 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 215
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-216 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 216 – تحويل الشكل القانوني لشركات القطاع العام إلى شركات مساهمة مغفلة عامة
شركات القطاع العام، شركة مساهمة مغفلة عامة
يجوز للمؤسسات والشركات الاقتصادية العامة أن تتحول إلى شركة مساهمة مغفلة عامة. (1) تشترط موافقة مجلس الوزراء والجهة الوصائية؛ ويصدر مجلس الوزراء قراره بناءً على اقتراح الوزير المختص ويحدد القواعد التي تسري بعد ذلك، وتتولى الحكومة الإجراءات القانونية. (2) يخضع تحويل الشركات المملوكة للدولة للقواعد والأحكام النافذة بهذا الشأن.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 82 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 216
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-217 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 217 – بقاء الشخصية الاعتبارية للشركة
جميع أشكال الشركات (التحويل)
لا يغير تحويل الشكل القانوني الشخصية الاعتبارية؛ فتحتفظ الشركة بشخصيتها الاعتبارية السابقة وبجميع حقوقها. وتكون الشركة الناتجة عن التحويل مسؤولة عن جميع التزاماتها السابقة للتحويل وفق القواعد التي كانت تحكم المسؤولية عند نشوء الالتزام.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 83 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 217
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-218 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 218 – اندماج الشركات
جميع أشكال الشركات
الباب العاشر: الاندماج. (1) يجوز للشركة أن تندمج مع شركة سورية أخرى وفق إجراءات هذا الباب وإجراءات تعديل العقد/النظام الأساسي. (2) إما بالضم: تنقضي الشركة المندمجة وتبقى الشركة الدامجة وحدها قائمة؛ وإما بتأسيس شركة جديدة: تنقضي الشركتان وتفقدان شخصيتهما الاعتبارية اعتباراً من شهر الشركة الجديدة.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 83 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 218
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-219 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 219 – الشركات التي يحق لها الاندماج
شركة تضامن، شركة توصية، شركة محدودة المسؤولية، شركة مساهمة مغفلة
(1) يجوز للشركات ذات الشكل القانوني الواحد أن تندمج فيما بينها. (2) يجوز للشركات أياً كان شكلها القانوني أن تندمج لتكوين شركة جديدة. (3) يجوز لشركات التضامن والتوصية الاندماج مع شركات محدودة المسؤولية أو شركات مساهمة مغفلة؛ ويجوز للشركة المحدودة المسؤولية الاندماج مع شركة مساهمة مغفلة وبالعكس. (4) تعفى من الضرائب والرسوم كافة المترتبة على الاندماج الشركات المندمجة والدامجة وشركاؤها/مساهموها والشركات الناتجة، بما فيها رسوم نقل ملكية الموجودات الثابتة والمنقولة والحقوق المعنوية؛ وإذا دخل شركاء جدد دفع هؤلاء الضريبة والرسم كما في التأسيس لأول مرة. (5) في حال اعادة التقدير تخضع فروقات التقدير الإيجابية للمرسوم التشريعي 61 لعام 2007 خلال مدة نفاذه؛ وخارج هذه المدة تخضع للضريبة إذا قيدت في حساب رأس المال (نص العبارة الأخيرة «اذا اقفلت في حساب راس المال» كما ورد مطبوعاً).
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 83 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 219
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-220 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 220 – اجراءات الاندماج
جميع أشكال الشركات؛ شركة مساهمة مغفلة مدرجة في السوق (الفقرة 7)
العنوان في ص 83 والخطوات في ص 84. (1) قرار الاندماج من الشركة المندمجة يصدر عن الجهاز المختص بتعديل العقد/النظام الأساسي. (2) موافقتها على اتفاقية الدمج التي تحدد الشروط وتوزيع رأس المال في الشركة الدامجة أو الجديدة. (3) قرار الشركة الدامجة بالاندماج وبزيادة راسمالها بما لا يقل عن قيمة الشركة المندمجة. (4) موافقتها على اتفاقية الدمج. (5) طلب إلى الوزارة للتصديق على النظام الأساسي للشركة الجديدة أو على النظام الأساسي المعدل للشركة الدامجة. (6) تعتبر قيمة الشركة المندمجة بحسب تقرير التقدير حصة عينية وتخضع لأحكام الحصص العينية/الاسهم العينية. (7) تعفى الشركة المساهمة المغفلة المندمجة المدرجة في الأسواق المالية من تقرير التقدير إذا تم الاندماج بحسب سعر السوق؛ ولا تخضع الأسهم الصادرة لقاء ذلك لأحكام الأسهم العينية، ولا يجوز لدائني هذه الشركة الاعتراض على القرار أو إقامة الدعوى وفق هذه المادة، ولا تخضع الأسهم لحظر التداول المفروض على اسهم المؤسسين.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 83 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 220
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-221 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 221 – الاعلان عن الاندماج
جميع أشكال الشركات (الاندماج/التحويل)
(1) إذا كان للشركة الدامجة أو الجديدة شكل قانوني غير شكل الشركات المندمجة وجب اعلان الدمج مع لائحة الدائنين بحسب تقرير المحاسبين/المدققين في صحيفتين يوميتين مرتين على الأقل. (2) لا يجوز للوزارة التصديق على النظام الأساسي لشركة محدودة المسؤولية دامجة أو ناتجة إلا بعد التحقق من الإعلان. (3) يجوز للدائنين الذين تبلغ ديونهم مجتمعة ما لا يقل عن 10 % من الديون أن يقيموا خلال 30 يوماً من الإعلان دعوى أمام المحكمة المختصة في مركز الشركة أو في موطنها المختار لإبطال قرار الاندماج؛ ولا تسري المهلة بحق الدائنين غير المذكورين. (4) يجوز للمحكمة وقف التنفيذ. (5) إجراءات مستعجلة، والجلسات كل 72 ساعة على الأكثر. (6) قرار محكمة الاستئناف مبرم. (7) إذا لم تبلَّغ الوزارة قراراً بوقف التنفيذ خلال خمسة واربعين يوماً (45) من آخر إعلان صدقت. (8) لا تسري مهلة الإعلان على الشركات التي لا تظهر بياناتها المالية أي مديونية للغير، ويثبت ذلك بوثيقة من المحاسب مصدقة من مدقق الحسابات. الفقرات 4–8 في ص 85.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 84 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 221
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-222 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 222 – الخلف القانوني
جميع أشكال الشركات
تعتبر الشركة الدامجة أو الناتجة عن الاندماج الخلف القانوني للشركات المندمجة؛ وتنتقل إليها جميع الحقوق والالتزامات.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 85 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 222
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-223 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 223 – (دون عنوان خاص؛ الباب الحادي عشر – احكام عامة)
جميع أشكال الشركات
الباب الحادي عشر: احكام عامة. (1) مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة يحدد الحد الادنى لرأسمال كل شركة منظمة في هذا المرسوم التشريعي بقرار من الوزير (لا مبلغ في القانون). (2) مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة تحدد بقرار من الوزير نسبة مساهمة غير السوريين في الشركات. (3) يجوز للشركات على اختلاف أنواعها تحويل استحقاقات الشركاء والمساهمين غير السوريين الناتجة عن نتائج الأعمال أو عن التصفية إلى الخارج، استناداً إلى حسابات وميزانية ختامية مصدقة أصولاً ووفق تعليمات الجهات المختصة.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 85 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 223
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-224 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 224 – توفيق أوضاع الشركات
جميع الشركات القائمة عند نفاذ المرسوم التشريعي
(1) على الشركات القائمة عند نفاذ المرسوم التشريعي توفيق أوضاعها وتعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية خلال سنتين من نفاذ المرسوم التشريعي. (2) يطلب امين السجل التجاري من المحكمة المختصة في المركز الرئيسي حل الشركة التي لم توفق أوضاعها وعقودها وأنظمتها بعد هذا التاريخ.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 85 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 224
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-225 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 225 – رقابة الوزارة
شركة مساهمة مغفلة، شركة قابضة، شركة محدودة المسؤولية، شركة تضامن، شركة توصية
الباب الثاني عشر: أحكام ختامية. (1) تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الرقابة على الشركات المساهمة المغفلة والشركات القابضة والشركات المحدودة المسؤولية وشركات التضامن والتوصية من حيث التقيد بالمرسوم التشريعي وبالأنظمة الأساسية وعقود التأسيس. (2) يجوز لها إبلاغ النيابة العامة بكل مخالفة معاقب عليها. (3) يجوز لها في كل وقت تكليف جهة محاسبية سورية ذات خبرة أو شركة معتمدة بتدقيق الحسابات والدفاتر والأعمال، وتحدد من يتحمل النفقات. (4) تصدر القرارات والتعليمات والنماذج اللازمة لتنفيذ المرسوم التشريعي؛ وعلى الشركات العمل بموجبها. (5) يجوز لها إصدار تعليمات لتصنيف الغايات والأنشطة، وتحديد نسب التملك للشركاء (سوريين أو أجانب) بحسب النشاط، وتصنيف الغايات والأنشطة المسموح بها لغير السوريين. الرقم 1 مطبوع بالشكل «1 0».
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 86 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 225
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-226 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 226 – (دون عنوان)
شركة محدودة المسؤولية، شركة مساهمة مغفلة (عامة/خاصة)
الرسوم، بحسب النص لعام 2011 (الليرة القديمة): (1) التصديق على النظام الأساسي لشركة محدودة المسؤولية 10.000 ليرة سورية. (2) التصديق على النظام الأساسي لشركة مساهمة مغفلة عامة أو خاصة 25.000 ليرة. (3) صورة طبق الاصل عن النظام الأساسي 500 ليرة. (4) صورة طبق الأصل عن تعديلات النظام الأساسي 300 ليرة. (5) يحدد الوزير بدلات لقاء تدقيق العقود والأنظمة الأساسية والتعديلات؛ وتؤول إلى حساب مديرية الشركات وتستعمل للتدريب ووسائل العمل ولتعويضات بنسبة 25 % للعاملين فيها. (6) يحدد وزير الاقتصاد والتجارة بدل اتعاب مندوب الوزارة عن حضور الهيئات العامة. (7) يجوز للوزير في كل وقت زيادة المبالغ الواردة في هذه المادة أو تخفيضها (الخاتمة في ص 87).
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 86 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 226
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-227 المرسوم التشريعي 29/2011 – المادة 227 – (دون عنوان)
جميع أشكال الشركات
(1) ينهى العمل بقانون الشركات رقم 3 لعام 2008. (2) ينشر المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. السطر الختامي كما ورد مطبوعاً: «دمشق في /1432/3/11/ هجري، الموافق لـ /2011/2/14/م»؛ ولم يطبع أي اسم أو توقيع.
تمت قراءة المادة كاملة في النص العربي المقدَّم (الصفحة 87 من ملف PDF). مصدر الملف غير مثبت رسمياً؛ ولم تجر مطابقته مع الجريدة الرسمية. المبالغ الواردة في نص القانون هي بحسب وضع عام 2011 (الليرة القديمة) ولا يجوز استعمالها على أنها حالية. التعديلات اللاحقة على المادة لا يمكن تبينها من هذا الملف.
تم التحقق من نص القانون المادة LD 29/2011 Art. 227
قانون الشركات – المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 (vollständiger arabischer Text, 87 S., vom Portalbetreiber bereitgestellt)
تاريخ النشر 14 شباط 2011
11 تشرين الأول 2026
E-228 نموذج طلب تأسيس شركة مساهمة مغفلة خاصة – المحتوى
شركة مساهمة مغفلة خاصة
نموذج الطلب موجه إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك – مديرية الشركات – دائرة الشركات، ويتضمن: مقدمي الطلب (السادة ...)؛ اسم الشركة؛ غاية الشركة؛ رأس المال؛ المدة؛ المركز؛ المفوضين بالتوقيع على النظام الأساسي ومتابعة جميع الإجراءات؛ توقيع المؤسسين أو ممثليهم؛ اسم المساهم (جدول)؛ الجنسية (جدول)؛ الولادة (السنة/التاريخ) (جدول)؛ مكان الإقامة والموطن المختار (جدول). العبارات الثابتة في النموذج: التصريح: 'لقد عزمنا على تأسيس شركة مساهمة مغفلة خاصة' – العزم على تأسيس شركة مساهمة مغفلة خاصة.؛ اسم الشركة/العلامة: 'ولا يعتبر اسم الشركة علامة تجارية ولا يمكن استخدمه من قبل الشركة أو الشركاء بهذه الصفة' – لا يعتبر اسم الشركة علامة تجارية ولا يجوز للشركة أو الشركاء استخدامه بهذه الصفة.؛ رأس المال: مائة مليون ليرة سورية (100.000.000 ل.س).؛ المدة: غير محدودة المدة.؛ المركز: محافظة دمشق.؛ إضافة إلى الغاية: المناقصات/المزايدات مع القطاعين العام والمشترك، تمثيل الشركات والوكالات العربية/المحلية/الأجنبية؛ ويستثنى بناء المساكن وبيعها والاتجار بها.؛ طلب تدقيق مشروع النظام الأساسي المرفق وتصديقه إذا كان موافقاً للقانون.؛ تفويض شخصين مذكورين بالاسم بالتوقيع منفردين على النظام الأساسي ومتابعة جميع الإجراءات لدى جميع الجهات والمديريات المختصة.. المرفق بحسب النموذج: مشروع النظام الأساسي للشركة – وهو المرفق الوحيد المذكور في الطلب.
نموذج مجهول المصدر – لا يعامل بوصفه نموذجاً رسمياً. يذكر الاسم السابق للوزارة (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك)؛ المبالغ بالليرة القديمة. قبل الاستعمال يطلب النموذج الحالي من مديرية الشركات.
مصادر ثانوية فقط – بحاجة إلى تحقّق Mustervorlagen private Aktiengesellschaft (Gründungsantrag und Mustersatzung, arabisch; vom Portalbetreiber bereitgestellt) 11 تشرين الأول 2026
E-229 نموذج النظام الأساسي لشركة مساهمة مغفلة خاصة – البنية
شركة مساهمة مغفلة خاصة
يتألف نموذج النظام الأساسي من 72 مادة في 10 فصول: الفصل 1 – أحكام عامة (المواد 1–5)؛ الفصل 2 – تأسيس الشركة (المادتان 6–7)؛ الفصل 3 – رأسمال الشركة (المواد 8–12)؛ الفصل 4 – إدارة الشركة (مجلس الإدارة، المديرون التنفيذيون) (المواد 13–28)؛ الفصل 5 – الهيئات العامة (القسم 1 الهيئة العامة التأسيسية 30–33؛ القسم 2 العادية 34–36؛ القسم 3 غير العادية 37–40؛ القسم 4 القواعد المشتركة 41–50) (المواد 29–50)؛ الفصل 6 – مدققو الحسابات (المواد 51–56)؛ الفصل 7 – الحسابات والشؤون المالية (المواد 57–63)؛ الفصل 8 – تعديل النظام الأساسي (بما فيه زيادة/تخفيض رأس المال) (المواد 64–67)؛ الفصل 9 – الحل والتصفية (المادتان 68–69)؛ الفصل 10 – أحكام عامة (ختامية) (المواد 70–72).
نموذج مجهول المصدر – لا يعامل بوصفه نموذجاً رسمياً. يذكر الاسم السابق للوزارة (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك)؛ المبالغ بالليرة القديمة. قبل الاستعمال يطلب النموذج الحالي من مديرية الشركات.
مصادر ثانوية فقط – بحاجة إلى تحقّق Mustervorlagen private Aktiengesellschaft (Gründungsantrag und Mustersatzung, arabisch; vom Portalbetreiber bereitgestellt) 11 تشرين الأول 2026
E-230 نموذج النظام الأساسي لشركة مساهمة مغفلة خاصة – البنود التي يعبئها المؤسس
شركة مساهمة مغفلة خاصة
البنود الواجب تعبئتها أو اتخاذ قرار بشأنها بحسب النموذج: المادة 2 غاية الشركة: غاية الشركة (نص حر)؛ المادة 3 اسم الشركة: اسم الشركة؛ المادة 4 المركز: محافظة المركز؛ المادة 5 المدة: المدة (معبأة مسبقاً في النموذج: غير محدودة)؛ المادة 6 المؤسسون: لكل مؤسس: الاسم، الجنسية، الولادة، الموطن المختار مفصلاً، الهاتف؛ المادة 8 رأس المال والتسديد والاكتتاب: مقدار رأس المال (النموذج: 100.000.000 ل.س)؛ عدد الأسهم والقيمة الاسمية (النموذج: 1.000.000 × 100 ل.س)؛ جدول الاكتتاب لكل مؤسس/مساهم: عدد الأسهم، القيمة، النسبة؛ نسبة التسديد عند الاكتتاب (40 % على الأقل) ومهلة تسديد الباقي (3 سنوات كحد أقصى)؛ هل يملك غير السوريين كامل رأس المال (مشروع استثماري وفق المرسوم 8/2007)؛ المادة 10 حظر تداول أسهم معينة: هل يسري، خلافاً للأصل، حظر التداول بين المؤسسين أيضاً؛ المادة 13 مجلس الإدارة: التشكيل ومدة الولاية: عدد أعضاء مجلس الإدارة (النموذج: 7)؛ مدة الولاية (النموذج: 4 سنوات)؛ المادة 14 شروط العضوية في مجلس الإدارة: الحد الأدنى لعدد أسهم الضمان لكل عضو في مجلس الإدارة (حقل فارغ)؛ هل يمنح حق التعيين لمالكي 10 %؛ المادة 15 مكتب مجلس الإدارة: مدة ولاية المكتب: كامل دورة المجلس أو سنة واحدة (1) قابلة للتجديد؛ المادة 41 الدعوة والإعلان: هل يراد شكل مختلف للدعوة (مثل النشر في الصحف)؛ المادة 59 توزيع الأرباح الصافية: هل تقرر مكافأة لمجلس الإدارة من الأرباح وبأي مقدار (5 % كحد أقصى)؛ المادة 72 سريان القانون السوري: توقيع المفوض
نموذج مجهول المصدر – لا يعامل بوصفه نموذجاً رسمياً. يذكر الاسم السابق للوزارة (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك)؛ المبالغ بالليرة القديمة. قبل الاستعمال يطلب النموذج الحالي من مديرية الشركات.
مصادر ثانوية فقط – بحاجة إلى تحقّق Mustervorlagen private Aktiengesellschaft (Gründungsantrag und Mustersatzung, arabisch; vom Portalbetreiber bereitgestellt) 11 تشرين الأول 2026
E-231 نماذج شركة مساهمة مغفلة خاصة – ملاحظات لافتة
شركة مساهمة مغفلة خاصة
ما لوحظ عند التحليل: مصدر الملفين مجهول؛ فلا يوصفان بأنهما نموذجان رسميان. | اسم الوزارة قديم: يذكر الطلب والنظام الأساسي في كل المواضع 'وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك' (في الطلب بصفتها الجهة الموجه إليها؛ وفي النظام الأساسي في المواد 14، 15، 41، 48، 54، 64، 69، 71). | المبالغ بالليرة القديمة: رأس المال 100.000.000 ل.س، القيمة الاسمية 100 ل.س، الغرامات 25.000 و50.000 ل.س (المادة 70) – لا يمكن استنتاج حداثتها/الحد الأدنى لرأس المال من النماذج. | يتضمن الطلب مفوضَين اثنين معبأين مسبقاً بالاسم (ثراء مطر / أحمد موسى) – ويبدو أنه من بقايا معاملة محددة؛ فلا يجوز نقل الأسماء. | الطلب معبأ مسبقاً بصورة ثابتة بالمركز دمشق والجنسية 'سوري' ومكان الإقامة 'دمشق'؛ أما النظام الأساسي فيترك المركز فارغاً. | اختلاف الجداول: في الطلب 4 أسطر للمساهمين، وفي النظام الأساسي 7 أسطر للمؤسسين و8 أسطر للاكتتاب؛ ولا يذكر الحد الأدنى لعدد المؤسسين في أي موضع. | اختلاف الأعمدة: في الطلب 'مكان الإقامة والموطن المختار'، وفي النظام الأساسي 'الموطن المختار مفصلاً مع الهاتف' (الهاتف في النظام الأساسي فقط). | العبارة المتعلقة بالعلامة (اسم الشركة ليس علامة تجارية) ترد في الطلب فقط لا في النظام الأساسي. | رأس المال في الطلب بالحروف فقط، وفي النظام الأساسي بالأرقام والحروف؛ وطريقة الكتابة غير موحدة (100.000.000 / 1,000.000 / 1,000,000). | مجلس إدارة من 7 أعضاء ولمدة 4 سنوات معبأ مسبقاً، مع وجود 4 أسطر للمساهمين فقط في الطلب؛ والمادة 8/5 لا تجيز أعضاء من الخارج إلا في حالة المشروع الاستثماري وفق المرسوم 8/2007. | تعارض بين المادة 14 (أغلبية أعضاء المجلس سوريون؛ التخفيض عند تجاوز الحصة الأجنبية 65 %) والمادة 8/5 (مجلس غير سوري بالكامل في مشاريع المرسوم 8/2007) – يحتاج إلى توضيح للمؤسسين الأجانب. | عدة بنود هي نص نموذجي لم يحسم فيه القرار ('إذا نص النظام الأساسي على ذلك' / 'إلا إذا نص النظام الأساسي على خلاف ذلك' في المواد 10، 14، 41، 59) – فالنظام الأساسي يحيل إلى نفسه بدلاً من اتخاذ القرار. | المادة 71/5 تتحدث عن 'هذه التعليمات' بدلاً من 'هذا النظام الأساسي' – مما يدل على النقل من نص تعليمات. | المادة 44: تناقض داخلي – يجوز توكيل غير المساهم عن كامل الحصة، وفي الوقت نفسه لا يجوز للأشخاص من الخارج أن يمثلوا أكثر من 10 % من الحصة. | عيوب تحريرية: الفقرة 1 من المادة 49 تنقطع ('ما')، المادة 70 بلا فقرة 3، أرقام الفقرات غير موحدة/ناقصة (المواد 7، 10، 12، 14)، أخطاء طباعية ('الجليسة'، 'الادراة'، 'المتعمدة')، المادة 64 تذكر 'الجريدة' دون تحديد، المادة 6 بلا مضمون (الجدول في نهاية المستند). | المادة 57/2: السنة المالية الأولى حتى نهاية كانون الأول من السنة المالية 'التالية' – قد تزيد مدتها على 12 شهراً. | الفقرة 2 من المادة 15 تبقي بديلين لمدة ولاية المكتب جنباً إلى جنب. | المصادر القانونية المذكورة: المرسوم التشريعي 29/2011 (المواد 18–28، 92، 96/1، 100/2، 103–106، 116، 135–137، 139، 141، 142، 144، 153، 154، 171/2، 186)، المرسوم 8/2007، القانون 33/2009، قانون التجارة المادة 16 وما بعدها – لا يمكن التحقق من حداثة هذه الإحالات من النماذج. | ذو أهمية إجرائية: يجب أن يحضر مندوب الوزارة اجتماعات الهيئات العامة (وإلا البطلان)، ويقدم المحضر خلال 15 يوماً؛ الاجتماعات في سورية فقط (جلسات المجلس في الخارج بالإجماع فقط). | لم يعثر في الملفات على تعليمات مضمنة موجهة إلى معالج الملف/الذكاء الاصطناعي.
نموذج مجهول المصدر – لا يعامل بوصفه نموذجاً رسمياً. يذكر الاسم السابق للوزارة (وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك)؛ المبالغ بالليرة القديمة. قبل الاستعمال يطلب النموذج الحالي من مديرية الشركات.
مصادر ثانوية فقط – بحاجة إلى تحقّق Mustervorlagen private Aktiengesellschaft (Gründungsantrag und Mustersatzung, arabisch; vom Portalbetreiber bereitgestellt) 11 تشرين الأول 2026

الترجمات للمساعدة على الفهم. الملزم هو النصوص العربية الرسمية الأصلية.